الأحكام

29/11/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1250 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1250/1968
التاريخ
29/11/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الاجير لدى مؤسسة عامة الذي انتسب اختياريا بالصندوق الضمان بان يجري حساب تعويض صرفه من الخدمة وفقا لاحكام قانون العمل

-

وحيث من الثابت بالاستناد الى اقوال الفريقين ان المدعي باشر عمله بخدمة المدعى عليها مديرية المساحة في 19 حزيران 1961 زانتسب اختياريا الى صندوق الضمان الاجتماعي فرع تعويضات نهاية الخدمة في 24/04/1967 وحيث انه وعملا باحكام المادة 9 من قانون الضمان فقرتها الاولى فان المدعي يدخل في فئة الاجراء الخاضعين لقانون الضمان فيما يتعلق بمجمل فروعه الاربعة المنصوص عنها في المادة 7 من القانون المشار اليه. وحيث ان قانون الضمان في مادته 63 نص مبا حرفيته "تلغى بقدر ما يطبق نظام الضمان الاجتماعي كليا وجزئيا على المستفيدين منه جميع احكام القواينن المتعلقة بالتعويضات العائلية التقديمات المعطاة في حالات المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية وكذلك الاحكام المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة بالنسبة للمضمونين الالزاميين والاختياريين من نظام تعويض نهاية الخدمة. وحيث ان هذه المادة قد الغت صراحة جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع احكام قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للاجراء المستفيدين منه. وحيث ان المدعي يستفيد من احكام هذه المادة عملا بالمادة 9 ضمان فقرتها الاولى. وحيث ان لو كان بنية المشترع التفريق بين الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة 9 ضمان ومنهم الاجراء اللبنانيين المرتبط مع الدولة او البلديات عن سائر الاجراء اللبنانيين لاوجد نصا خاصا بهم. وحيث ان عدم تخصيصهم لنص خاص يجعلهم خاضعين بالنسبة لحساب تعويضات صرفهم الى المادة 53 ضمان فقرتها الاولى. وحيث ان المادة 53 المشار قد نصت بما حرفيته. "يجري حساب التعويض وفقا لاحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة. وحيث ان المادة 54 عمل نصت على حق الاجير المصروف من العمل بتعويض صرف معادل اجرة شهرين كل سنة خدمة واجرة نصف شهر واذا كان مدة الخدمة اقل من سنة. وحيث طالما من الثابت ان المدعي باشر علمه في 19 حزيران 1961 وانتسب اختياريا للضمان في 24/04/1967 فتكون مدة عمله الواجب اعتمادها لحساب التعويض خمس سنوات وبعض السنةز