الأحكام

17/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 36 /1967

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
36/1967
التاريخ
17/01/1967
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط خضوع عمل الاجير المؤقت لاحكام قانون العمل فيما يتعلق بالصرف من الخدمة

-

2- في طبيعة عمل الدعي لدى المدعي عليه: حيث ان المدعى عليه يدفع الدعوى بقوله ان طبيعة عمل المدعي المتقطع تحول دون تمكينه من الاستفادة من احكام قانون العمل. وحيث ان المدعي يجيب ان التوقف عن العمل ناجم من طبيعة اشغال المدعى عليه بدليل ان التوقف كان يعود لاسباب ملازمة لطبيعة هذا العمل وناجم اما عن رداءة الاحوال الجوية وتعذر العمل في ايام الشتاء واما عن الفترة المتخللة بين التزام واخر يدلي بان لا تأثير التوقف على طبيعة علاقات العمل المستمرة بين الفريقين منذ سنوات خلت. وحيث ان النزاع يدور بالتالي بين الفريقين حول طبيعة عقد العمل الذي كان يربط المدعي بالمدعى عليه ومعرفة ما اذا كان هذا العقد مستنظما المدة غير معينة ام لمدة وفي هذه الحالة الاخيرة القول فيما اذا يستفيد المدعي عن احكام المادة58 فقرة اخيرة من قانون العمل. وحيث ان لا خلاف فيما بين الفريقين حول طبيعة علاقات العمل المتكونة بين المدعي والمدعى عليه اذ يستفاد من اقوال الفريقين انفسهما امام المحقق ومن اقوال شهودهما بان عمل المدعي كان لمدات معينة يختلف مع اختلاف الورش والاشغال التي كان يلزمها المدعي عليه. وحيث ان المادة 58 عمل نصت على ان الاجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معينة جددت بعقد او بالاستمرار على العمل بدون انقطاع مدة سنتين على الاقل يصبح حكمهم بما يتعلق بتعويضات الصرف كحكم الاجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير معينة. وحيث تطبيق للقاعدة المنصوص عنها في المادة 58 المذكورة استمر الاجتهاد على اعتبار ان العمل الموقت لا يخول صاحبه صفة الاجير بالمعنى القانوني (اي صفة الاجير المرتبط بعقد عمل لمدة غير معينة) لجهة تعويض الصرف من الخدمة والانذار المسبق اذ لم يستمر مدة سنتين دون انقطاع (مجلس عمل تحكيمي في بيروت قرار رقم 296 تاريخ 29/03/1949 مجموعة اجتهادات حاتم جزء 1 ص 52) وحيث لم يثبت من التحقيق المجرى ان عمل المدعي استمر بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الاقل ثبت بالعكس من اقرار المدعي نفسه ومن مجمل اقوال الشهود وقيود المدعى عليه بان العمل كان متقطعا وكان ينتهي بانتهاء الورشة التي كان يلتزمها المدعي وانه لم يستمر مدة ستين دون انقطاع. وحيث لا يمكن والحالة ما تقدم اعتبار ان المدعي يستفيد من احكام المادة 58 فقرة اخيرة من قانون العمل لذلك تكون المطالبة بتعويض الصرف وبتعويض عن الانذار المسبق مستوجبة الرد.