18/01/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 58 /1967
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 58/1967
- التاريخ
- 18/01/1967
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعاده، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الوريث الظاهر مدى امكانية اعتباره رب عمل ومداعاته من قبل الاجير
-
حيث ان المدعى عليهما يدليان بان المحطة التي كان يعمل بها المدعي تعود ملكيتها في الاساس الى والدهما المرحوم الياس شاهين وبعد وفاته الحاصلة في 28/09/1954 انتقلت الى ورثته وهما بينهم وان حصتهما في التركة كما هو ثابت من اعلان حصر الارث وهي 680 سهما لكل منهما 340 سهما من اصل 2400 سهم ويقتضي بالتالي حصر نطاق هذه الدعوى بالحصة الارثية. وحيث انه من الثابت من الاوراق فان المدعي كان يعمل في مؤسسة المرحوم الياس شاهين والد المدعى عليهما وبعد وفاته اصبح يعمل مع باقي العمال او المستخدمين في المحطة المذكورة للمدعى عليهما اللذين استلما المحطة الشمار اليها واخذ يديران سؤونهما من شراء وبيع وقبض وتسديد رواتب المستخدمين واستمر على هذا المنوال لغاية تصفيتها الحاصلة في نهاية عام 1962 حيث ثبت والحالة هذه ان علاقة المدعي انحصرت بعد وفاة المرحوم الياس شاهين وطيلة مدة عمله ولغاية تصفية المحطة بالمدعى عليهما دون سواهما من الورثة. وحيث انه لا يفترض انه لا يفترض في العامل عندما يداعي مؤسسة ان يكون على علم باسماء جميع اصحابها ومؤسسيها ومن حقه ان يقاضي المؤسسة بشخص من يقوم ظاهريا باعمال اداتها وحيث ان الاجتهاد قد استمر واستقر على هذا الرأي بالاستناد الى اعمال الوريث الظاهر. وحيث انه وكلما ذكر اعلاه فقد ثبت من الاوراق ان علاقة المدعي كانت محصورة طيلة مدة عمله بعد وفاة المرحوم الياس شاهين بالمدعى عليهما دون سواهما ولم يثبت من الاوراق ان المدعي كان عليهما بان المؤسسة كانت تعود ملكيتها لكافة ورثة المرحوم الياس شاهين.
- اثر اقفال المؤسسة ومتابعة الاجير عمله فيها كحاجات تصفيتها على حقوقه الناتجة عن صرفه اللاحق من الخدمة
-
في الفريق المسؤول عن فسخ العقد: حيث ان المدعي اورد في التحقيق المدعى عليهما اقفلا المحطة عام 1962 وصرفاه من العمل دون سابق انذار وبعد ان توجب له بذمتهما مرتبة عن شهر اب وايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني 1962 وحيث من الثابت من الاوراق ان المدعى عليهما اقفلا بالفعل المحطة بخلال عام 1962 وصرفا عماله من الخدمة باستثناء المدعي الذي استمر في عمله بضعة اشهر اضافية لغاية تصفية اعمال المحطة نهائيا. وحيث من جهة ثانية فقد تبين ان عمل المدعي في المحطة المشار اليه كان بصفة مناظر وحيث انه وطالما ان اقفال المحطة وصرف موظفيه هو امر ثابت ولم تنكره الجهة المدعى عليها. وحيث انه وطالما ان المدعى عليها لم تدل بانها عرضت على المدعي عملا اخر شبيها بعمله الاول بعد اقفالها للمحطة وتصفية اعماله نهائيا وانها تابعت تسديد رواتبه رغم الاقفال كالسابق فيكون من الاكيد والحالة هذه انها هي التي صرفت المدعي من خدمتها نتيجة لاقفالها المحطة المذكورة وتكون بالتالي مسؤولة عن كافة تعويضاته.