الأحكام

17/12/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1261 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1261/1971
التاريخ
17/12/1971
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توجب تعويض عن ساعات العمل الاضافية لمدير مؤسسة سياحية

-

وحيث ان المدعي يطالب المدعي عليها في دعواه بما مجموعه 57100 ل ل عن ساعات عمله الاضافية واجازاته الاسبوعية. وحيث من الثابت في النزاع الحالي وبالاستناد الى اقوال نفسه كان يعمل في المؤسسة المدعى عليها بصفة نائب مدير ومدير العلاقات العامة وامين السر ورئيس الموظفين. وحيث ان التحقيق قد اثبت ان المدعي ونظرا لماهية وظيفته لم يكن يخضع لنظام دوام معين اسوة بباقي اجراء المدعى عليها. وحيث يقتضي والحالة ما تقدم معرفة ما اذا كان من حق المدعي مطالبة المدعى عليها بتعويضات خاصة عن ساعات عمله الاضافية وعن بعض اجازاته الاسبوعية التي كان يضطر للعمل خلالها احيانا بسبب نشاطات المدعى عليها الخاصة. وحيث ان العلم والاجتهاد الحديثين ينكران على كبار المستخدمين غير المقيدين باوقات دوام معينة كما هو الحال بالنسبة للمدعى في النزاع الحاضر الحق بالمطالبة باجر اضافي عن ساعات عملهم الاضافية كون طبيعة وظيفتهم تفرض بحد ذاتها استثناء مستمر للقواعد التي تحدد اوقات العمل.