21/04/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 587 /1967
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 587/1967
- التاريخ
- 21/04/1967
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعاده، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب اعتمادها لتحديد الحكم الغيابي الساقط بمرور الزمن من جراء عدم تنفيذه ضمن مهلة ثلاثة اشهر
-
1= في الطعن الموجه للحكم الغيابي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 04/11/1966 حيث تبين بعد الاطلاع على الاوراق ان المجلس اصدر بتاريخ 22/10/1965 قرارا غيابيا بحق المعترضة قضى بالزامها بان تدفع للمعترض عليه مبلغ /675/ ليرة مع الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف ومبلغ عشر ليرات لبنانية عطل وضرر مثلها اتعاب المحاماة. وحيث ان المعترض عليه استدعى بتاريخ 03/02/1965 لدى هذا المجلس تجديد الحكم الغيابي المشار اليه لانقضاء اكثر من شهرين على تاريخ صدوره دون المباشرة بتنفيذه. وحيث ان المجلس وبعد تثبته من ان الحكم الصادر بتاريخ 22/10/1965 امسى ساقطا بمرور الزمن لعدم اجراء اي تبليغ بشأنه خلال مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 502 من الاصول المدنية قضى بتاريخ 04/11/1966 وبناء لطلب المستدعي المعترض عليه بتجديد الحكم الغيابي الصادر لمصلحته بوجه المعترضة. وحيث ان المعترضة تعيب على قرار المجلس هذا كون المحاكمة جرت فيه بغيابها دون ان تتبلغ موعد الجلسة فيقتضي فسخ الحكم لعدم قانونية المحاكمة. وحيث انه ومن المتفق عليه علما واجتهادا ان للمحكوم له غيابيا الحق بعد سقوط الحكم الغيابي بمرور الزمن المنصوص عنه في المادة 502 مدنية ان يتقدم باستدعاء بسيط دون حاجة لرفع استحضار جديد يطلب فيه متابعة النظر بالدعوى بمواجهة المدعي عليه بعد فتح المحاكمة وله ايضا الحق بان يرفع استدعاء للمحكمةالتي اصدرت الحكم الغيابي الساقط بمرور الزمن يطلب فيه اعتبار هذا الحكم ساقطا بمرور الزمن ومن ثم اصدار حكم جديد بدلا منه وفي الحالة الثانية لا يؤدي سقوط الحكم الى فتح محاكمة من جديد لان طلب المدعي هذا لا يعتبر بمثابة الطلب الجديد المقدم بعد ختام المحاكمة بل يتناول فقط الحكم الصادر ويقوض الى المحكمة امر اصدار حكم جديد مكانه. وحيث ان في الحالة الثانية فلا موجب لدعوة الفريق المحكوم عليه غيابيا طالما ان طلب المحكوم له غيابيا يرمي الى اعلان سقوط الحكم الغيابي بمرور المهلة المحددة له ومن ثم اصدار حكم جديد بدلا عنه وحيث يقتضي النتيجة رد مزاعم الجهة المعترضة لهذه النقطة من النزاع.
- مدى استفادة الاجراء لمدة اقل من سنة من تعويض الصرف.
-
وحيث من جهة ثانية فقد استمر اجتهاد هذا المجلس على حرمان الاجراء الموقتين والمياومين المرتبطين بالعمل لمدة تقل عن السنة من تعويضاتهم بعكس باقي الاجراء الثابتين والداخلين في الملاك فهؤلاء يستحق لهم تعويض الصرف والانذار ولو كانت مدة عملهم تقل عن السنة وحيث ان محكمة الاستئناف الخاصة بتوحيد الاجتهاد قد ثبتت هذه النظرية بموجب قرارها رقم 30 الصادر بتاريخ 21/12/1948 واعتبرت ان الاجير المصروف يستحق بمقتضى المادة 56 عمل تعويضا عن مدة خدمته ولو كانت هذه المدة تقل عن السنة متى كان هذا الاخير من فئة الاجراء الثابتين والداخلين في الملاك. وحيث لم يتبين من الاوراق وبشكل خاص من كتاب المدعى عليها المؤرخ في 28/08/1963 ان المدعى كان من فئة الاجراء الموقتين والمياومين ويستحق له والحالة هذه تعويض الصرف والانذار في حال ثبوت اقدام المعترضة على فسخ عقد عمله.