الأحكام

02/11/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1116 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1116/1971
التاريخ
02/11/1971
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول صرف الاجير دون انذار على توجب التعويضات العائلية عن تلك الفترة

-

حيث مما لا خلاف عليه ان المدعي صرف من العمل في شركة كيماويات لبنان بتاريخ 31/12/1970 بدون سابق انذار وحيث ان الشركة دفعت له اجار شهري الانذار دون تعويضاته العائلية البالغة ماية وعشرين عن شهرين. وحيث يقتضي معرفة المرجع الذي يتوجب عليه دفع هذه التعويضات بعد حل مسألة ما اذا كانت متوجبة ام لا. وحيث انه من المسلم به قانونا ان للاجير تعويض شهرين كاملين اذا صرفه رب العمل بدون سابق انذار وكان قد مضى على دخوله في المؤسسة اكثر من ثلاث سنوات والسبب في ذلك ان قانون العمل الذي اتاح في المادة 50 لرب العمل صرف عماله متى شاء اوجب عليه انذار العامل وفقا لاحكام المادة 13 من ذات القانون وهذه الاخيرة تنص على ان الانذار يوجه قبل شهر اذا كان العامل قد التحق بالمؤسسة منذ اقل من ثلاث سنوات وقبل شهرين اذا كان التحاقه حصل من مدة تفوق الثلاث سنوات. وحيث ان القانون سمح للعامل بالتغييب ساعة كل يوم من ايام الانذار ليفتش عن عمل اخر في الوقت الذي يقبض راتبه وتعويضاته كاملة المادة 51 وحيث انه اذا كانت التعويضات والرواتب تدفع بكاملها للعامل خلال شهري الانذار وعندما يتقيد رب العمل بأحكام القانون فمن باب اولى ان يستفيد منها عندما يخالف رب العمل القانون ويصرف عامله بدون انذار. وحيث ان المجلس يخلص الى القول بان التعويضات العائلية تبقى متوجبة للعامل المصروف طوال ومدة الانذار حتى ولو لم يعمل بنتيجة صرفه بدون سابق انذار.

- المرجع المسؤول عن دفع التعويضات العائلية للاجير

-

وحيث يقتضي معرفة الفريق الذي يتوجب عليه دفع التعويضات العائلية وحيث ان المادة 48 من قانون الضمان الاجتماعي فقرتها الثانية تنص على ان التعويضات العائلية تدفع شهريا للاجراء من قبل رب العمل لحساب الصندوق بمعنى ان المسؤول عن دفعها هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واذا دفعها رب العمل مباشرة للعامل فيكون الامر قد حصل بالنيابة عن الصندوق.