29/10/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1102 /1971
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1102/1971
- التاريخ
- 29/10/1971
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعاده، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تجاوز الاجير السن القانونية عند بدء الاستخدام على توجب التعويضات العائلية والصرف والانذار.
-
حيث تبين للمجلس بالاستناد الى مدلول التحقيق الذي اجراه دخل بخدمة المدعي عليه في بدء عام 1968 وعمل لمصلحته لمدة سنة ونصف تقريبا وباجر شهري قدره 200 ل ل وصرف من العمل دون انذار مسبق. وحيث لا يحق للمدعي التذرع باحكام المادة 54 عمل للمطالبة بتعويضات صرفه وكذلك لا يحق له ايضا التذرع باحكام المرسوم الاشتراعي عدد 29 تاريخ 04/05/1943 المتعلقة بالتعويضات العائلية كون هذين النصين الغيا صراحة بمقتضى احكام المادة 63 من قانون الضمان الاجتماعي. وحيث وطالما ان المدعي كان قد تجاوز السن القانوي بتاريخ تعاقد مع المدعي فهو بالتالي غير خاضع لاحكام قانون الضمان ولا يحق له التذرع بهذا القانون للمطالبة بتعويضات صرفه وتعويضاته العائلية الملحوظة بهذا القانون.