الأحكام

03/03/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 349 /1970

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
349/1970
التاريخ
03/03/1970
الرئيس
يوسف اليازجي
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر عدم اكتمال شروط المادة 74 من قانون العمل على حق الاجير المصروف بتعويض الصرف.

-

وحيث ان المدعي عليها تدلي بالفقرات 3 و4 و7 من المادة 74 من قانون العمل. وحيث ان الفقرة 3 تعطي رب العمل حق فسخ العقد اذا اقدم الاجير على ارتكاب عمل او اهمال مقصود يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. وحيث انه اذا سلمنا جدلا مع المدعي عليها ان المدعي ارتكب خطأ او اهمال نتج عنه ضرر للمدعي عليها فان هذه الاخيرة لم تثبت ان المدعي ارتكب خطأه او اهماله بقصد ايقاع الضرر بها وهذا هو العنصر الاساسي للشرط الذي نصت عنه الفقرة 3 المشار اليها. وحيث انه فيما يتعلق بالفقرة الرابعة فانها تفترض ان يكون الاجير ارتكب خلال السنة الواحدة ثلاث مخالفات وقد نبه خطيا الى ذلك ثلاث مرات. وحيث اننا لا نجد في الملف ما يثبت ان المدعي نبه خطيا الى ذلك ثلاث مرات بل نرى انه نبه اول مرة بتاريخ 24/03/1966 وفي اليوم التالي ابلغ خطيا امر فسخ عقد عمله. وحيث تكون شروط الفقرة غير متوفرة. وحيث انه فيما يتعلق بالفقرة 7 من المادة 74 فانها تعطى لرب العمل الحق بفسخ العقد اذا اعتدى الاجير على رب العمل او متولي الادارة المسؤول في محل العمل. وحيث انه اذ رجعنا الى كتاب الصرف نرى ان المدعي عليها تنسب الى المدعي ان تفوه بكلام بذىء امام رئيس الدائرة وانه تمرد ولم يطع رؤسائه. وحيث ان هذه الامور في حال صحتها ليست هي المسماة "اعتداء" بمفهوم الفقرة السابعة ويقتضي رد اقوال المدعي عليها لهذه الجهة. وحيث يقتضي بالتالي اعتبار فسخ عقد العمل من قبل المدعي عليها ليس له سبب قانوني ليبرره ويتوجب بالتالي على المدعى عليها التعويض على المدعي من جراء هذا الفسخ.