03/04/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 402 /1970
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 402/1970
- التاريخ
- 03/04/1970
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الاجير المصروف اثناء فترة التجربة بتعويض الانذار
-
بناء عليه: حيث من الثابت بالاستناد الى العقد المنظم بين الفريقين بتاريخ 02/06/1966 ان المدعي اتفق للعمل لدى المدعى عليه بضعة رئيس خدم وباجر شهري قدره 800 ل ل واتفقا على ان تكون مدة التجربة 3 اشهر يمكن لاي من الفريقين انهاء العقد خلالها شرط التقيد بانذار مدته 14 يوما. وحيث من الثابت بالاستناد الى مدلول اقوال الفريقين الوارد في لوائحها ومن التحقيق المجرى في هذه الدعوى ان المدعي باشر عمله بخدمة المدعى عليه في اول تموز 66 وصرف من العمل في 15 ايلول 1966 وحيث طالما ان الصرف تم خلال هذه الفترة ولم يتقيد المدعى عليه بشرط الانذار المسبق وحيث ان مهلة الانذار تحددت بينهما ب14 يوما. وحيث يقتضي بالنتيجة الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي ما يعادل قيمة مهلة الانذار اي 800 ضرب 14=373.25 ل ل