29/05/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 730 /1970
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 730/1970
- التاريخ
- 29/05/1970
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعاده، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى علاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعوى الاجير الاجنبي بالمطالبة بتعويض صرفه من الخدمة التي بدأت بعد تاريخ وضع نظام فرع تعويضات نهاية الخدمة موقع التنفيذ.
-
في وجوب اخراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من النزاع: حيث ان المجلس وبعد ان تبين له من الاوراق ان المدعي وهو من التبعية الاميركية دخل بخدمة المدعى عليها بعد تاريخ 01/05/1965 تاريخ وضع قانون الضمان الاجتماعي فرع تعويضات نهاية الخدمة قيد التنفيذ قرر بتاريخ 31/01/1969 ادخال الصندوق في النزاع لمعرفة علاقة المدعين به اي ما اذا كان هذا الاخير ينطبق على وضعه احكام المادة التاسعة من قانون الضمان فقرتها الرابعة بتاريخ 26 ايلول 1963 التي نصت بما حرفيته: "لا يخضع الاجراء الاجانب الذين يعملون على اراضي الجمهورية اللبنانية لاحكام هذا القانون في بعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي الا بشرط ان تكون الدولة التي ينتسبون اليها تقر للبنانيين بذات المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. وحيث ان الافادات الصادرة عن السفارة الاميركية في بيروت لم تظهر انه يوجدڈفي الولايات المتحدة الاميركية نظام ضمان اجتماعي فرع تعويضات نهاية الخدمة نسبة بالنظام المنصوص عنه في قانون الضمان الاجتماعي اللبناني. وحيث ان الافادة الرسمية الصادرة عن الضمان تاريخ 12 ت2 1969 قد اثبتت من جهة ثانية ان هذا الاخير لم يقرض الآن للرعايا الاميركيين حق الاستفادة من تقديمات الصندوق وذلك لانتفاء شرط المعاملة بالمثل بين اميركا ولبنان. وحيث لا يمكن واستنادا لما تقدم اعتبار المدعي خاضعا لاحكام المادة التاسعة من قانون الضمان فقرتها الرابعة وبالتالي منتسبا الزاميا للصندوق فرع تعويضات نهاية الخدمة. وحيث ان المدعي يبقى بالتالي خاضعا لاحكام قانون العمل اللبناني وذلك سندا لمدلول احكام المادة 63 من قانون الضمان ويقتضى بالنتيجة اخراج الصندوق من الدعوى لعدم علاقته بالنزاع.