الأحكام

30/10/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1113 /1970

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1113/1970
التاريخ
30/10/1970
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر بيع المؤسسة التجارية على حقوق الاجير المنتسب الى صندوق الضمان الاجتماعي فرع نظام التعويضات العائلية.

-

حيث يتبين من الاوراق ان المدعي دخل بخدمة المؤسسة المدعي عليها والتي كانت ملكيتها تعود للمطلوب ادخاله استحق منصور في بدء العام 1960 وبأجر شهري مقطوع قدره ماية ل.ل. وحيث يتبين ان المدعي عليه اشترى بعد ذلك بتاريخ 6 تشرين الاول 1966 نصف سهام المؤسسة حيث عمل المدعي ثم النصف الاخر بتاريخ 14 شباط 1967ڈ علما بان المدعي استمر بعمله بخدمة المؤسسة رغم التعديلات التي طرأت على اصحابها. يراجع اقامة المدعى عليه ص 4 و5 من التحقيق وحيث من الثابت ان المدعي عليه صرف المدعي من خدمته بتاريخ 08/04/19767 . يراجع كتاب الصرف المبرز مع الاستحضار. وحيث طالما ان المدعي استمر بعمله في المؤسسة المدعى عليها بعد شرائها من قبل المدعي عليه فيبقى هذا الاخير وبالنسبة للمدعي مسؤولا شخصيا عن حقوقه وتعويضاته عملا باحكام المادة 60 من قانون العمل اللبناني. وحيث ان طلب المدعي عليه الرامي الى ادخال صاحب المؤسسة شخصا ثالثا في النزاع يكون بالتالي وبالنظر لما تقدم مستوجب الرد ويرى المجلس حفظ حقه بمقاضاة الشخص الثالث اذا شاء بدعوى على حدة بالحقوق المترتبة عليه للمدعي على فترة عمله لديه السابقة للشراء. وحيث يتبين من اخراج قيد المدعي ان هذا الاخير تزوج بعد 01/11/1965 تاريخ وضع قانون الضمان الاجتماعي قيد التنفيذ - فرع نظام التعويضات العائلية. وحيث ان المدعي عليه يكون بالتالي غير مسؤول عن التعويضات العائلية المستحقة للمدعي بأعتبار انها امست بعد تاريخ 01/11/1965 متوجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.