08/05/1952
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/1952
- التاريخ
- 08/05/1952
- الرئيس
- وجيه عكاري
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة الصالحة للبت بطلب المعونة القضائية
-
وبما ان محكمة التمييز هي المحكمة
الصالحة للنظر بطلب المعونة القضائية لتمييز الاحكام كما يستفاد من
المادة 43 من قانون 10 ايار 1950 ومن المادة 430 من الاصول المدنية التي
توجب تقديم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المدنية التي يجب ان
ترى الدعوى باعتبار ان هذه المحكمة هي التي يمكنها تقدير ما اذا كانت
دعوى طالب المعونة صحيحة في الاساس ام لا حسب المادة 432 من الاصول
المدنية وعلى هذا الرأي تمشت محكمة التمييز في اجتهادها المستمر
وبما انه لا يستفاد من نص المادة 42 من قانون 10 ايار 1950 بان المعونة
القضائية لتمييز الاحكام يجب ان تمنح من محكمة الاستئناف لا من محكمة
التمييز بل يتبين منها صراحة بانه يعفى من الغرامة التمييزية من منحته
المحكمة التي اصدرت الحكم المعونة القضائية لذلك يكون اعتراضه المدعى
عليها ياسمين علام على الصلاحية مردودا.
- شروط منح المعونة القضائية
-
بما انه يتبين من شهادة وزارة المالية المؤرخة في 26 اذار
سنة 1952 ان اسمي المستدعيتين مرغريت يوسف سركيس نعوم ومريم سركيس
نعوم غير مدونين في جدول التكاليف الاميرية.
وبما انه يتبين من شهادة مختار قرطبا المؤرخة في 1952/02/14 ان مرغريت
يوسف سركيس نعوم من قرطبا ومقيمة في بيروت فقيرة الحال وفي حالة يرثى
لها من العوز والفاقة ولا تملك شيئا في قرطبا ولا مورد رزق لها سوى
خدمتها في بعض البيوت باجرة ضئيلة جدا.
وبماان المحكمة بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ولوائح الفريقين ترى ان
الافادات المذكورة كافية لاثبات فقر المستدعيتين وعدم امكانهما دفع
نفقات الدعوى وترى قبول طلبهما المعونة القضائية.
- حق المحكمة في تقدير شهادة المختار عن شخص مقيم في الخارج
-
وبما ان اقامة مريم سركيس
نعوم في المهجر لا تمنع مختار بلدتها قرطبا من اعطاء شهادة عن حالتها
في لبنان وللمحكمة حق تقدير هذه الشهادة التي لم يثبت الاخصام عدم
صحتها.