الأحكام

تمييز مدني حكم رقم : 2 /0

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية حساب النصاب الجائز التصرف به وتعيين الحصة المحفوظة في الهبات

-

وحيث من المقرر قانونا انه من اجل حساب النصاب الجائز

التصرف به وبالتالي تعيين الحصة المحفوظة العائدة للورثة المميز عليهن

في تركة الواهب المورث ينبغي عملا بالمادة 66 من قانون الارث الصادر

في سنة 1959

أ- تقدير قيمة اموال المورث الباقية على ملكيته عند وفاته وبتاريخ هذه

الوفاة

ب - حسم قيمة الديون والاعباء المترتبة على التركة

ج- اضافة قيمة الهبات بتاريخ صدورها للاموال الصافية التي تركها المورث

- في شروط قبول اثبات عكس المستند الخطي

-

وحيث ان الجهة المدعى عليها

وقد ادعت ان الهبة لم تكن هبة خالصة بل كانت لقاء عوض او بالاحرى

مصالحة عن التعويض العائد للمدعي عليهم اولاد ايليا اسكندر حلاق من

جراءدية والدهم ووالدتهم فانها لم تثبت ذلك بوثيقة خطية ما دامت

المصالحة الخطية المبرزة من قبلها والمكونة بين المورث اسكندر حلاق

وزوجته ماري قيس وولديهما جورج وابراهيم مع جوزف بصراوي لا علاقة لها

بما تدعيه بصدد مصالحة عن حقوق اولاد ايليا حلاق

وحيث ان الجهة المدعى عليها التي لم تجب على دفاع الجهة المدعية بان

اثبات مثل هذه المصالحة لا يكون الا بسند خطي عملا بالمادة 153 اصول

مدنية من يرمي لاثبات عكس المستند الخطي وهو المسجل في السجل العقاري

فقد اكتفت بعرض البينة الشخصية لاثبات ذلك

وحيث على فرض جواز اثبات ذلك بالبينة الشخصية فان مثل هذا المطلب كي

يكون مقبولا يجب ان تتضمن بيان الوقائع المراد اثباتها بدقة كي تتمكن

المحكمة من تفسير ما اذا كانت الوقائع منتجة وجائز اثباتها

وحيث كي تكون كذلك كان على الجهة المدعى عليها ان تبين ان مصالحة قد

قامت بين الجد المتفرغ لاحفاده عن السهام في العقارات وبين القيم

عليهم على ان يكون التنازل لقاء اسقاط حقهم بالتعويض العائد لهم عن

مقتل والدهم ووالدتهم في تركة عمهم نقولا وان هذه المصالحة قد اقترنت

بموافقة المحكمة المدنية التي وضعت هذا القيم عملا بقانون 2 نيسان سنة

1951

- الاعتداد بالقيد من السجل العقاري لنقل الملكية

-

وحيث ان الجهة المدعى

عليها عملا بالمادة 532 موجبات قي طلبت عدم تخفيض هاتين الهبتين

المسجلتين بالسجل اليومي برقم 1258 و1260 باعتبار ان هبات قد تلتهما

وهما الهبتان المسجلتان برقم 1259 و1261

وحيث خلافا لما تدعيه الجهة المدعى عليها فان جميع الهبات قد سجلت في

السجل العقاري بتاريخ واحد اي 5/9/958 فلم تكن واحدة اسبق من الاخرى اذ

العبرة في نقل الملكية للقيد في السجل العقاري لا القيد في السجل اليومي

دفاعها من هذه الجهة مردودا