الأحكام

24/01/1995

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1995
التاريخ
24/01/1995
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الابراء الضمني من الدين

-

وحيث اذا كان الايفاء يثبت

عادة بسند الايصال عملا بالمادة 305 موجبات وعقود فان هذا الثبوت ينحصر

بالمبالغ الواردة في سند الايصال ولا يتعداها الى اية مبالغ او حقوق

اخرى غير مذكورة فيه

وحيث اذا كانت المادة 340 موجبات وعقود نصت على ان الابراء يمكن ان يكون

ضمنيا فقد نصت ايضا على انه يستفاد من كل عمل او كل حال يتبين منها جليا

عند الدائن نية التنازل عن حقوقه وعند المدين نية الاستفادة من هذا

التنازل

وحيث انه لا يتبين بصورة جلية نية تنازل المميز عن جميع حقوقه التي تحفظ

بشأنها من المستند الذي تضمن تنازله عن اشهر الانذار والضمان الصحي اذ

لو كان في نيته ذلك لاشار اليه في نفس الكتاب

- مدى امكانية اعادة النظر بتعويض نهاية الخدمة المقبوض

-

وحيث

ان المميز يدلي بانه غير منتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم

يعترض المميز عليه على ذلك فتستحق له كامل التعويضات القانونية في حال

استقالته عملا بالمادة 34 من العقد الجماعي بمعدل شهر عن كل سنة خدمة

عندما تبلغ خدماته عشرين سنة وما فوق وبموجب المادة 38 منه فان تعويضات

نهاية الخدمة تحتسب على اساس 1/12 من مجموع ما يتقاضاه المستخدم آخر سنة

خدمة من رواتب وتعويضات وعائدات نقدية

وحيث لا يمكن التوقف عند القول بان تعويض نهاية الخدمة الذي كان يصفى

مرحليا ويقبضه المميز في حينه يحول دون اعادة النظر فيه عند انتهاء

خدمته لانه يتبين من المستند تاريخ 20/2/1979 (المرفق بالاستحضار تحت

رقم 10) ان هذه التصفية ودفع التعويض المتوجب في حينه يحفظ للميز الحق

باعادة تقويم التعويض عند تركه العمل بصورة نهائية مع مفعول رجعي بحسب

الزيادات التي تطرأ على الراتب ولواحقها