الأحكام

31/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56/1995
التاريخ
31/10/1995
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مضمون وثيقة تبليغ الاحكام

-

وحيث وان

كان لا يترتب على عدم مراعاة هذا الفرض بطلان التبليغ الا انه لا بد من

ابلاغ صورة عن القرار المطلوب ابلاغه من صاحب العلاقة لا سيما عندما

يتضمن مهلة لم ينص عنها القانون قد رتبت المحكمة على عدم التقيد بها رد

الاستئناف شكلا.

وحيث من الثابت في القضية الحاضرة ان وثيقة التبليغ لم تأت على ذكر

مضمون القرار ولا على المهلة التي قيد تنفيذه بها تحت طائلة رد

الاستئناف شكلا فيكون هذا التبليغ مخالفا للمادة 405 اصول مدنية مما

يوجب نقض القرار الذي بني عليه.

- طبيعة مهلة الاعتراض على محضر التحديد والتحرير وشروط المطالبة بالتعويض

-

وحيث وفقا للمادة 31 من القرار 186

يحق لمن يرغب في الاعتراض على القيود الحاصلة اثناء عمليات التحديد

والتحرير او لمن يرغب الادعاء بحق على العقار ان يتقدم بدعواه امام

المحاكم العادية ضمن مهلة سنتين تبدأژمن تاريخ نفاذ القرار المصدق

لمحاضر التحديد او قرارات القاضي العقاري المنفرد او القرار الاستئنافي

وهذه المهلة هي مهلة اسقاط, حتى اذا انقضت هذه المهلة ولم يقدم اي

اعتراض وادعاء اصبحت القيود تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن الطعن بها

البتة على ما نصت عنه المادة 17 من القرار رقم 188 .

وحيث يقتضي التمييز بين دعوى اعلان ملكية حق عيني التي لا تسمع بعد

انقضاء مهلة السنتين على التاريخ الذي يصبح فيه نافذا قرار تصديق محاضر

التحديد والتحرير او قرارات القاضي العقاري المنفرد وفي حالة الاستئناف

قرار محكمة الاستئناف الصادرة وفقا لاحكام القرار 186 (المادة 31 منه)

وبين دعوى التعويض الشخصي عن العطل والضرر الذي لحق بمن سجل حقه العيني

خداعا على اسم غيره والتي تقام بوجه من ارتكب الخداع (المادة 15 من

القرار 188)في مهلة عشر سنوات تلي مهلة السنتين والتي تستوجب ان يكون

للمدعي صفة للادعاء.

وحيث طالما ان القاضي العقاري رقن اعتراض المستأنف لعدم ابرازه المستند

المؤيد لاعتراضه وطالما ان المدعي لم يبرز اي مستند يثبت ملكية فان

ادعائه يكون مردودا لعدم الصفة ولا يعتد بافادة الشهود المصدق عليها من

المختار لان مثل هذه الافادة تبرز في دعوى اثبات الملكية تأييدا للتصرف

المدلى به والذي يبقى بحاجة لاثباته مع شروط كسب الملكية وليس في دعوى

التعويض المذكورة آنفا والتي يجب ان تستند الى مستندات تثبت ملكية الحق

العيني السابقة على التسجيل الذي تم خداعا.