الأحكام

31/05/1995

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1995
التاريخ
31/05/1995
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
خليفة، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استئناف القرار السابق للحكم الذي تنتهي به المحاكمة

-

حيث انه يتبين من الفقرة الحكمية ان المحكمة الاستئنافية

قررت قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا سائر

شروط قبوله لهذه الناحية كما قررت رده اساسا لعدم جواز استئنافه قبل

الحكم الذي ينهي المحاكمة وكان من المتوجب والحالة هذه وانطلاقا مما

تقدم ان تتضمن الفقرة الحكمية ان استئناف الحكم الابتدائي مستوجب الرد

شكلا لعدم قابليته للاستئناف على حدة قبل الحكم الذي تنتهي به المحاكمة.

وحيث ان تناقضا يقع بالتالي في تعليل القرار المطعون فيه بين اسباب هذا

القرار من جهة وبين الفقرة الحكمية من جهة اخرى وهذا التناقض يجعل منطوق

القرار مجردا من اي دعم او تسبب ويصبح هذا التناقض معادلا لفقدان

التعليل ويقضي الى بطلان القرار الذي يشوبه بسبب مخالفته احكام المادة

537 أم.م.

وحيث ان الحكم المطعون به استئنافا قد بت باحدى جهات النزاع ولكنه لم

يقترن بالتنفيذ المعجل مما يجعل شروط الاستناد الوارد في الفقرة الخامسة

من المادة 615/ام م غير متوفرة.

وحيث ان القرار المطعون فيه لا يتمتع بصفة القرار الموقت المقصود

بالاستناد الوارد في الفقرة السادسة من المادة 615 المذكور لانه لم ينص

على اجراءات احتياطية او عاجلة تسند عليها ظروف القضية بغية حماية حقوق

احد الخصوم من جراء التأخير في الفصل بالدعوى.

وحيث ان هذه الاستئنافات انطلاقا من صفتها هذه يجب ان تطبق وتفسير بصورة

حصرية ولا يمكن التوسع في تفسيرها او تطبيقها على سبيل القياس على حالات

اخرى لم يدخلها المشترع صراحة في حالات الاستثناء المشار اليها انفا.

وحيث بالاستناد الى جميع ما تقدم فان الحكم الابتدائي المطعون فيه غير

قابل للاستئناف على حدة قبل الحكم الذي تنتهي به المحاكمة.