17/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2000
- التاريخ
- 17/04/2000
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- المعلم، فرحات، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب الجدي الذي يبرر اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
-
حيث ان المدعي يدلي - في جملة ما يدلي به - بان القرار المشكو منه
استخلص من القرار الاستئنافي المطعون فيه امام محكمة التمييز ما يتعارض
مع وقائع القرار الاستئنافي المذكور واسبابه الظاهرة والصريحة
وحيث ان المدعي يوضح تحت هذا السبب ان القرار الاستئنافي لم يؤكد وجود
الضرر بل طرح المسألة من زاوية الافتراض وعلى الرغم من ذلك اعتبرت محكمة
التمييز ان القرار الاستئنافي قد اثبت الضرر
وحيث يتبين من الاطلاع على القرار الاستئنافي المبرزة صورته المصدقة مع
الاستحضار انه ورد فيه ما يلي:
وحيث ان القرار المستأنف استند الى تقرير المراقب الصحي العبد حسين مروه
للقضاء بان المستأنف استعمل المأجور على شكل مضر, واذ ان المستأنف ابرز
امام هذا المرجع الاستئنافي افادات من الجيران تدحض ما جاء في تقرير
المراقب الصحي, واذ ان وزارة الزراعة رخصت للمستأنف بمزاولة مهنة
استيراد الادوية الزراعية, ونظرا للفترة الزمنية الطويلة التي مارس فيها
المستأنف هذه الاعمال, فيصبح التقرير المذكور اعلاه مشكوكا في صحته, ولا
يمكن الركون اليه كثيرا لانه وفي اسوأ الظروف, واذا كانت هذه الاعمال
تشكل بعض الضرر, فانها لا تعدو كونها مخالفة ادارية يمكن تسويتها امام
المراجع الادارية المختصة
وبذلك يكون ما ادلت به المستأنف عليها مردودا لعدم صحته وقانونيته علما
ان الضرر المشكو منه في حال ثبوته لا يؤدي الى الاسقاط من التمديد
وحيث يتبين في المقابل من الاطلاع على القرار التمييزي المشكو منه انه
اورد ما يلي:
وحيث انه وان كان يعود لمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المميز - وهي
محكمة اساسا - حق تقدير حصول او عدم حصول ضرر في الدعوى الحاضرة, الا
انه, وبعد ان اقرت هذه المحكمة بوجود الضرر المشكو منه,ژوبعد ان استثبتت
حصول الضرر المذكور فان اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني اصبح
امرا محتوما
وحيث يتبين مما تقدم ان عرض محكمة التمييز لما اورده القرار الاستئنافي
في شأن وجود الضرر او عدمه لم يأت مطابقا تماما لما تضمنه القرار
المذكور فجاء القرار التمييزي المشكو منه والحالة هذه مجانبا للدقة في
عرض وتقدير ما اورده القرار المستأنف
وحيث انه يتبدى والحالة ما تقدم ان ما يدلي به المدعي في سياق الاسباب
الواردة في الدعوى يبدو جديا لهذه الجهة بالذات مما ينفي الحاجة لبحث
سائر النقاط التي اثارها ومما يقضي بالتالي بالقول بقبول الدعوى في ضوء
احكام المواد 741 و750 و752 من قانون اصول المحاكمات المدنية