02/02/1981
شورى حكم رقم : 136 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 136/1981
- التاريخ
- 02/02/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تطبيق مبدأ حرية العمل الفردي
-
وبما ان حرية العمل الفردي مصدقة بالدستور وان تقييد الحرية يشكل استثناء ولا يمكن ان يصح الا بموجب نصوص تشريعية صريحة وعند وجود مثل هذه النصوص فهي تفسر وتطبق بطريقة حصرية ضيقة.
- خضوع تربية الاسماك للاحكام الخاصة بالمحلات المصنفة
-
بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عما سببته الادارة للمستدعي من اضرار لحقت بمزرعته الكائنة في جزين والمعدة لتربية اسماك الترويث . وبما ان المستدعى بوجهها تثير مسألة قانونية وضعه, وبالتالي تطلب رد المراجعة. وبما ان حرية العمل الفردي مصدقة بالدستور وان تقييد الحرية يشكل استثناء ولا يمكن ان يصح الا بموجب نصوص تشريعية صريحة وعند وجود مثل هذه النصوص فهي تفسر وتطبق بطريقة حصرية ضيقة. وبما ان المشترع قد نظم استثمار المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/5/1932 والمرسوم رقم 1119/E تاريخ 4 تشرين الثاني 1936 وبما انه تطبيقا للنصوص التشريعية وبموجب المراسيم 1120 تاريخ 4 تشرين الثاني 936 و2009 تاريخ 22 آب 959 المعدل بالمرسوم 6485 تاريخ 14 نيسان 1961 والمرسوم 7558 تاريخ 8 ايلول 1961 صار تعيين وتصنيف النشاطات التي يطبق عليها المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل الصادر في 22 تموز 1932 وبما انه من مراجعة هذه الجداول لا يتبين ان وضع المستدعي المرحوم البرتو سليم يشمله التنظيم فيكون العمل الذي تقوم به غير خاضع لشروط معينة خاصة ويقتضي رد قول الادارة بان المستدعي كان في حالة غير نظامية.
- شروط الادلاء بنظرية الظروف الاستثنائية التي من شأنها اعفاء الادارة من المسؤولية.
-
وبما ان الادارة تدلي بنظرية الظروف الاستثنائية وكان لا بد لهم من القيام بما قاموا به. وبما انه من المسلم به انه لكي تكون هناك ظروف استثنائية يجب ان تكون امام حالة يستحيل فيها على الادارة ان تتصرف طبقا للقانون العادي. وبما ان عنصر العجلة الذي كان يبرر عملية الرش التي قامت بها الادارة في القضية الحاضرة لا يشكل الظرف الاستثنائي ولا يمنح اطلاقا من اخذ الحيطة اللازمة لمنع تعرض المواطنين واملاكهم للخطر وذلك باعلام ذوي العلاقة بعدم استعمال المياه المرشوشة خصوصا وان الادارة على علم بوجود مؤسسة الجهة المستدعية ونوع العمل الذي يقوم به. وبما ان قول الادارة بان سبق لها وقامت بهذا العمل دون ان يسبب عملها اي ضرر لا يبرر وقوع الضرر في عملية 22 ايلول 1964
- مسؤولية الادارة من جراء رش المياه بمادة سامة
-
وبما انه من الثابت ان موظفي وزارة الصحة اثناء قيامهم بالوظيفة بتاريخ 22 ايلول 1964 قاموا برش مياه النهر الجارية بمادة اللندان السامة للقضاء على البرغش وغيره من الحشرات مسببة الامراض . وبما ان موظفين وزارة الصحة اللذين قاموا بعملية الرش على علم بخطر العمل الذي قاموا به بدليل انهم حظروا ميشال حنا منصور من ان يستعمل الماعز الماء وان هذا الاخير قد اعلمهم بوجود محقان للمياه تصب في بركة السمك قناة باطون وان احدهم قد انتقل الى المحقان. وبما ان رش المياه الجارية بمادة سامة مع معرفة خطورتها والاشخاص الذين يمكنهم ان يتضرروا منها دون اعلام هؤلاء عن الضرر المحق يشكل خطأ شخصيا تسأل الادارة عنه لوقوعه اثناء القيام بالوظيفة وبمناسبة الوظيفة.