21/01/1981
شورى حكم رقم : 66 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 66/1981
- التاريخ
- 21/01/1981
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الادارة من جراء عدم تنفيذ القرارات القضائية.
-
بما ان المستدعي يطعن في قرار الادارة الضمني المتضمن رفض تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 176 تاريخ 12/6/1969 تنفيذا كاملا وتسوية وضعه على هذا الاساس والا التعويض عليه بمبلغ سبعة عشر الف ليرة لبنانية تمثل الرواتب حتى تاريخ تقديم هذه المراجعة ويمثل راتبه الشهري حتى تمام اعادته مع الفوائد القانونية. وبما ان القرارات التي تقدم الادارة بموجبها بتنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة هي قرارات ادارية نافذة ومن شأنها الحاق الضرر وهي تخضع بهذه الصفة لرقابة هذا المجلس . وبما انه ينبغي التأكيد في هذا الاطار, انه ليس لمجلس شورى الدولة الزام الادارة بالتصرف على نحو معين تنفيذا للقرارات الصادرة عنه, لكن يعود لهذا المجلس الحق بمراقبة النتائج التي تعطيها الادارة لقراراته تحقيقا للتنفيذ الكامل والصحيح لها والمحكم على الادارة في حال تمنعها عن التنفيذ بتعويض يوازي الضرر الذي لحق بالمستدعي.
- رقابة مجلس شورى الدولة على القرارات التي تقوم بموجبها الادارة تنفيذ قراراته.
-
بما ان المستدعي يطعن في قرار الادارة الضمني المتضمن رفض تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 176 تاريخ 12/6/1979 تنفيذا كاملا وتسوية وضعه على هذا الاساس والا التعويض عليه بمبلغ سبعة عشر الف ليرة لبنانية تمثل الرواتب حتى تاريخ تقديم هذه المراجعة ويمثل راتبه الشهري حتى تمام اعادته مع الفوائد القانونية. وبما ان قرار مجلس شورى الدولة رقم 176/1969 المذكور اعلاه, تبنى باعلان براءة المستدعي من كافة التهم المنسوبة اليه وابطال قرار مجلس التأديب الذي صرفه من الخدمة لعدم ارتكازه على اية واقعة صحيحة. وبما انه يقتضي اعادة تكوين الوضع الوظيفي للمستدعي وفقا لمنطوق قرار هذا المجلس المبين اعلاه. وبما ان الادارة اعتبرت انها نفذت قرار هذا المجلس عندما اصدرت بتاريخ 27/6/1973 حوالة باسم المستدعي بقيمة /6640/ ل.ل. اي على اساس تكوين الوضع الوظيفي للمستدعي من تاريخ طرده من الخدمة الى تاريخ انتهاء عقد تطوعه الذي كان جاريا بتاريخ الطرد, وبما ان القرارات التي تقوم الادارة بموجبها بتنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة هي قرارات ادارية نافذة ومن شأنها الحاق الضرر وهي تخضع بهذه الصفة لرقابة هذا المجلس . وبما انه يقتضي بالتالي معرفة ما اذا كان تنفيذ قرار هذا المجلس على الشكل المبين اعلاه, يقع في محله القانوني. وبما انه ينبغي التأكيد في هذا الاطار, انه ليس لمجلس شورى الدولة الزام الادارة بالتصرف على نحو معين تنفيذا للقرارات الصادرة عنه, لكن يعود لهذا المجلس الحق بمراقبة النتائج التي تعطيها الادارة لقراراته تحقيقا للتنفيذ الكامل والصحيح لها والحكم على الادارة في حال تمنعها عن التنفيذ بتعويض يوازي الضرر الذي لحق بالمستدعي.
- اصول تجديد عقود تطوع رتباء وافراد قوى الامن الداخلي.
-
وبما ان تجديد عقود تطوع رتباء وافراد قوى الامن الداخلي يخضع للاصول المنصوص عليها في المادتين 39 و40 من نظام قوى الامن الداخلي (المرسوم الاشتراعي رقم 54/1967 الذي يطبق في اطار هذه المراجعة), وبما ان هذه الاصول تفترض ان يتقدم صاحب العلاقة بطلب لتجديد تطوعه, على ان يعود لمجلس قيادة قوى الامن الداخلي, بناء على اقتراح قائد الوحدة, رفض تجديد تطوع الرتباء والافراد "ذوي التقديرات العاطلة والذين لا يرجى اصلاحهم" وبما ان السلطة الاستنسابية التي تتمتع بها الادارة من اجل رفض تجديد عقود التطوع تخضع لشرطين اساسيين: الاول اقتراح قائد الوحدة, والثاني مسلكي وهو ان يكون صاحب العلاقة من ذوي التقديرات العاطلة الذين لا يرجى اصلاحهم. وبما انه لا يتبين في المراجعة الحاضرة ان هذين الشرطين متوفرين في اطار هذه المراجعة. وبما ان التقديرات العاطلة لا يمكن استنتاجها, في مطلق الاحوال, من القرار التأديبي الذي قضى هذا المجلس بابطاله ولم تقدم الدولة اي دليل اخر يستخلص منه ان المستدعي من ذوي التقديرات العاطلة الذين لا يرجى اصلاحهم. وبما ان الادارة باعتبارها ان خدمة المستدعي تنتهي لديها بانتهاء عقد تطوعه الذي كان جاريا بتاريخ طرده من الخدمة بالقرار التأديبي الذي ابطل, لا يكون واقعا في محله القانوني, وهكذا الامر بالنسبة لاعادة تكوين وضع المستدعي الوظيفي تنفيذا للقرار رقم 176/69 الصادر عن هذا المجلس