20/05/1980
شورى حكم رقم : 427 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 427/1980
- التاريخ
- 20/05/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- قباني، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المسؤولية الادارية الناجمة عن طوارىء العمل بالنسبة للاجراء.
-
بما انه يتبين من اوراق المراجعة ان مورث الجهة المستدعية كان يقوم بمراقبة اعمال المشروع الاخضر في مزرعة شبيل. وبما ان تقرير الطبيب المعالج الدكتور انطوان عساف يثبت ان مورث الجهة المستدعية كان مريضا بنزلة صدرية حادة متأترا من الشمس والاهوية المختلفة التي كان يتعرض لها اثناء الشغل. وبما انه يتبين اذن ان وفاة مورث الجهة المستدعية كانت مسببة عن قيامه بعمله. وبما ان طارىء العمل ليس فقط هو الحادث المفاجىء الذي يحدث اثناء العمل وبسببه ولكن كل حادث يحصل بمناسبة العمل ويكون العمل سببا من اسباب حصوله. وبما ان المادة 91 من قانون الموظفين كما والمادة 18 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 961 المتعلقة بنظام الاجراء تنصان على ان تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل. وبما ان هذه الاحكام يرعاها المرسوم الاشتراعي رقم 25/E.T الصادر في 4 ايار سنة 1943 وبما انه بالاستناد الى احكام المادتين 7 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 25/E.T يتوجب للمستدعية ارملة الفقيد اربعون بالمئة من تعويض اقصاه اجرة الف يوم على اساس اجرة المصاب المتوسطة.