08/01/1981
شورى حكم رقم : 17 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 17/1981
- التاريخ
- 08/01/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- وصف القرار الاداري الرافض لتنفيذ حكم قطعي
-
وبما ان القرار المشكو منه (رفض تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة) صادر عن سلطة ادارية ويتعلق بتنفيذ حكم اكتسب الدرجة القطعية, ومن شأنه الحاق الضرر باصحاب العلاقة وليس له اي تأثير على العلاقات الدولية او على علاقة السلطة الاجرائية مع السلطة التشريعية وبالتالي فهو من الاعمال الادارية التي يعود امر النظر فيها الى القضاء الاداري.
- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الناجم عن مخالفة القضية المحكوم بها
-
وبما ان المستدعى بوجهها بامتناعها عن تنفيذ قرار لمجلس شورى الدولة اكتسب الدرجة القطعية قد ارتكبت خطأ بمخالفتها القضية المحكمة مما يستوجب الزامها بالتعويض . وبما ان عدم تنفيذ قرار مجلس الشورى كان من شأنه ان يحرم المستدعي من ممارسة وظيفته كرئيس شرعي للبلدية وبالتالي من قبض التعويضات العائدة لهذه الوظيفة من جراء ممارستها كما اضطره الى المراجعات والملاحقات مما سبب له اضطرابا جسيما في حياته العادية يقتضي التعويض عليه بالزام المستدعى بوجهها بدفع مبلغ عشرة الاف ليرة.