الأحكام

05/01/1981

شورى حكم رقم : 13 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
13/1981
التاريخ
05/01/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
قباني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التعليل الذي يفرضه القانون على قرارات لجان الاستملاك.

-

بما ان القرار المطلوب نقضه صدر في ظل احكام المادة العاشرة المذكورة (من قانون الاستملاك) اعلاه والتي توجب على لجنة الاستملاك تعليل قرارها. وبما ان المقصود بالتعليل هو بسط اقوال الاطراف المتنازعة والوقوف على مطالبهم والاسباب التي يتذرعون بها والرد عليها بما يسهل على مرجع النقض اجراء رقابته وما يؤمن للمتقاضيين الوثوق بالقرار الصادر عن الهيئة الناظرة بقضيتهم. وبما ان اكتفاء لجنة الاستملاك باستعراض النصوص القانونية والتنظيمية التي ترعى موضوع الاستملاك, والاشارة الى اطلاعها على الاعتراض المقدم من كل من الفريقين المتخاصمين, وانها حددت التعويض "بعد الاخذ بعين الاعتبار الاسعار الرائجة في منطقة العقار وسائر العناصر الاخرى المبينة في المادة 13 من قانون الاستملاك المعدل "كما جاء في قرارها المطلوب نقضه, هي من الصيغ الشكلية التي تعارفت عليها لجان الاستملاك, الا انها لا تشكل التعليل المقصود الذي يوجبه القانون وتفرضه المبادىء العامة وفقا للمفهوم الذي استقر عليه الاجتهاد.