الأحكام

21/01/1981

شورى حكم رقم : 74 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
74/1981
التاريخ
21/01/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.

-

وبما انه عندما تعطى المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية فتكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة اي البت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها.

- الوصف القانوني لوسائل الاعتراض على الضرائب والرسوم.

-

وبما ان الادلاء بعدم توجب الرسم او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسم, كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة - بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية - بمعزل عن الاعتراض على الرسم.

- اسباب انقطاع مرور الزمن بالنسبة للرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية.

-

وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم.