15/01/1981
شورى حكم رقم : 33 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 33/1981
- التاريخ
- 15/01/1981
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تبليغ قرار الهدم الى اصحاب العلاقة.
-
وبما انه يتبين من الرجوع الى كتاب الانذار المبلغ الى السيد سامي فندي صعب ان هذا الكتاب موجه الى هذا الاخير بصفته الشخصية وكمالك للعقار ومسؤول عن الانشاءات المخالفة في حين ان ملكية العقار انتقلت , حسب الافادة العقارية المقدمة من المستدعيين, الى هذين الاخيرين منذ تاريخ 2/4/1958 وبما انه والحالة هذه لا يمكن اعتبار المستدعيين مالكي العقار مبلغين بتاريخ تبليغ والدهم ولا سيما وانه ليس في الملف ما يثبت ان والد المستدعيين يسكن في محل اقامة ولديه مالكي العقار.
- مفعول صدور قانون بناء جديد بامكان تسوية المخالفات السابقة.
-
وبما انه صدر بتاريخ 13/9/971 قانون البناء الجديد رقم 59/71 الذي تضمن في المادة الثلاثين منه امكان تسوية بعض المخالفات السابقة له عن طريق هدمها تلقائيا من قبل المالك ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون واما دفع غرامة توازي عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عنها لو كانت غير مخالفة وعلى ان لا يقل رسم الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف عن عشر ليرات لبنانية, فانه يقتضي النظر في مدى شمول المخالفات موضوع انذار الهدم الانف الذكر بهذا القانون. وبما ان المخالفات موضوع انذار الهدم المطعون فيه في المراجعة الحاضرة تخضع بمجملها بالنظر لكونها سابقة لصدور القانون رقم 59/71 وبالنظر لنوعيتها لاحكام المادة ثلاثين الانفة الذكر من القانون رقم 59/71 وبما ان المادة الثلاثين الانفة الذكر اعطت المخالف في شأن الانشاءات المخالفة من النوع الاول (التي لا تشكل تعديا على الاملاك العامة او التخطيطات او براحاتها) حق الاختيار بين الهدم ودفع الغرامة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون رقم 59/71 وانه في حال عدم اختيار الهدم خلال المهلة المذكورة يصبح المخالف ملزما بدفع الرسم والغرامة المذكورين اعلاه.