26/02/1981
شورى حكم رقم : 221 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 221/1981
- التاريخ
- 26/02/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحال، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة وصلاحية المحامي لتقديم طلب الرجوع عن الدعوى.
-
وبما انه فضلا عن ذلك فان الوكالة المعطاة من بلدية سن الفيل بشخص رئيسها الى المحاميين جان غاوي واميل كنعان لا تتضمن ما يفيد تخويلهما الرجوع عن الدعوى. وبما ان طلب الرجوع المقدم من المحامية جان دارك حكيم بصفتها متدرجة في مكتب المحامي اميل كنعان ورد من جهة غير صالحة ومن غير ذى صفة.
- صلاحية المجلس البلدي في تقديم الدعوى والرجوع عنها وتسوية الخلافات وشروطها.
-
وبما ان المستدعية تدلي بمخالفة القرار المذكور لاحكام قانون البلديات وخاصة المادة 60 فقرتها العاشرة التي تولي المجلس البلدي مهمة مراقبة ادارة اموال البلدية والاشراف عليها والمادة 68 فقرتها الخامسة التي تخضع تسوية الخلافات والمنازعات لتصديق المحافظ وذلك بعد اخذ رأي هيئة القضايا. وبما انه يعود للمجلس البلدي اتخاذ القرار باقامة الدعوى وكذلك الرجوع عنها وتسوية الخلافات والمنازعات وذلك وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون البلديات ومنها اخذ رأي هيئة القضايا وتصديق سلطة الوصاية على القرار المذكور. وبما انه يتبين في الحالة الحاضرة ان استئناف قرار لجنة الاستملاك البدائية تم استنادا الى قرار المجلس البلدي رقم 389 تاريخ 16/11/1971 المصدق من قبل قائمقام اول قضاء المتن. وبما انه لا يتبين ان المجلس البلدي المذكور قد اتخذ قرارا آخر بالرجوع عن الاستئناف المشار اليه وذلك وفق ما تقتضيه الاصول والانظمة. وبما ان الرجوع عن الاستئناف الذي جرى تدوينه في القرار المطعون فيه تم دون الحصول على موافقة المجلس البلدي.