الأحكام

11/02/1981

شورى حكم رقم : 149 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
149/1981
التاريخ
11/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح للنظر بطلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن قيام رجال الشرطة بضرب بعض الطلاب المضربين.

-

وبما ان موضوع المراجعة يتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن قيام رجال الشرطة بضرب بعض الطلاب المضربين بحجة اخلالهم بالنظام العام وازعاجهم للسكان المجاورين للبناء المعتصمين فيه. وبما ان هذه الاعمال حصلت اثناء قيام رجال الشرطة لجهة المحافظة على الامن والسلامة العامة, فهي تعتبر من اعمال الضابطة الادارية التي يعود امر النظر فيها للقضاء الاداري.

- مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن ممارسة الضابطة الادارية.

-

وبما ان محاولة اقناع الطلاب بالحسنى لم تفلح فأقدم رجال قوى الامن الداخلي على اقتحام مبنى الكلية وتفرقة الطلاب بالقوة وذلك بضربهم باعقاب البنادق وباستعمال القنابل المسيلة للدموع ونتج عن ذلك ان اصيب عدد من الطلاب بينهم المستدعي. وبما ان اقدام رجال قوى الامن على استعمال القنابل المسيلة للدموع وضرب الطلاب باعقاب البنادق يشكل خطأ جسيما تسأل الدولة عنه. وبما ان المستدعى يطالب بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء عمل رجال قوى الامن الداخلي وتأييدا لطلبه قدم فواتير بقيمة /372.75/ل.ل.