19/01/1981
شورى حكم رقم : 46 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 46/1981
- التاريخ
- 19/01/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد اطار المراجعة والفرقاء.
-
وبما ان اطار المراجعة يحدد بمذكرة ربط النزاع فيتعين بموجبها اسماء الفرقاء وموضوع المراجعة ويقتضي الرجوع اليها لمعرفة نية المستدعي. وبما انه من مراجعة مذكرة ربط النزاع يتبين ان المستدعي قد تقدم بها بتاريخ 28/10/1964 لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وكان قد سبق له ان تقدم بطلب تعيين خبير بتاريخ 4/6/1964 بوجه مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. وبما انه مما تقدم ان نية المستدعي منصرمة منذ البداية الى تقديم المراجعة بوجه المجلس المذكور ويقتضي رد الدفع المقدم من قبل مجلس تنفيذ المشاريع وتصديق القرار البدائي التي توصل الى هذه النتيجة.
- كيفية التفريق بين مسؤولية المتعهد ومسؤولية مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية فيما يتعلق بالاضرار التي تلحق بالغير.
-
وبما ان الاعمال التي قامت بها الشركة المتعهدة قد نفذتها هذه الاخيرة وفقا لاحكام دفتر الشروط الخاص وتعليمات الادارة اللاحقة. وبما ان المادة 26 التي اشار اليها مجلس تنفيذ المشاريع ليس من شأنها ان ترتب المسؤولية على المتعهد في مطلق الاحوال المبادىء العامة التي ترعى الموضوع وبالتالي فانه يبقى ان المسؤولية لا تلحق المتعهد الا في حال تسبب الضرر عن خطئه وسؤ تصرفه واهماله او عن اعمال يقوم بها خارج نطاق الالتزام. وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع يكون مسؤولا عن الاضرار التي لحقت بالغير لان المتعهد يقوم مقام المجلس في هذه الاعمال وباعتبار المجلس هو صاحب العمل وان الاعمال تعود له وان له حق رقابة عامة على تنفيذ الالتزام.