09/12/1982
شورى حكم رقم : 520 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 520/1982
- التاريخ
- 09/12/1982
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم التقيد بالمهلة المحددة للمجالس البلدية لاعطاء رأيها بتصاميم وانظمة المدن والقرى.
-
بما ان المستدعي يطعن بالمرسوم رقم 719 تاريخ 3/3/1971 ويدلي بسببين لابطاله الاول لعدم مراعاته نص المادة 10 من قانون التنظيم المدني والثاني لصدوره لغير المصلحة العامة. وبما انه من الثابت من بناءات المرسوم المطعون فيه بالذات ان مشروع التصميم قد احيل الى بلدية الحدث بتاريخ 11/11/970 ووصلها بتاريخ 3/12/970 وان المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي اقر المشروع بتاريخ 9/12/970 دون ان ينتظر مرور شهر على تبلغ البلدية للمشروع وفقا لما نصت عليه المادة 10 من قانون التنظيم المدني. وبما انه يقتضي النظر فيما اذا كانت مخالفة المادة 10 لجهة مهلة الشهر المعطاة للمجالس البلدية من اجل ابداء الرأي من شأنها ابطال المرسوم المطعون فيه ام لا لان الدولة تدعي امكانية تجاوز هذه المهلة طالما ان الرأي المطلوب هو رأي استشاري. وبما ان المادة 10 الآنفة الذكر نصت صراحة على وجوب عرض التصاميم والانظمة على المجالس البلدية وان "على هذه المجالس ان تبدي رأيها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها" والا تكون الموافقة ضمنية, الامر الذي يوضح بصورة صريحة ان المشترع اراد ان يكون للمجالس البلدية رأي بالتصاميم والانظمة المقترحة دون ان يكون هذا الرأي الزاميا. وبما ان القانون حدد مهلة شهر لاعطاء الرأي فان اقرار التصميم المقترح قبل مضي المهلة المعينة بالمادة 10 من قانون التنظيم المدني من قبل المجلس الاعلى للتنظيم يعتبر مخالفة للمراسيم الجوهرية التي من شأنها ابطال المرسوم المطعون فيه.