الأحكام

23/03/1981

شورى حكم رقم : 466 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
466/1981
التاريخ
23/03/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها في طالب المعونة القضائية.

-

وبما انه لا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال معدوم المال لا دخل له ولا مورد اطلاقا حتى يمنح المعونة القضائية, بل يكفي ان يكون معسرا من تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء. وبما ان ملكية المستأنف لعقار يسكن فيه مع عائلته المؤلفة من عشرة اشخاص , بالاضافة الى دخله كعامل مياوم, لا يفيد كونه ميسورا وقادرا على دفع الرسوم القضائية التي تستلزمها المراجعة الاستئنافية,

- مفهوم المراجعة الموازية ومفعولها على المراجعة الادارية

-

بما ان المراجعة المدنية التي اقامتها الشركة المستدعية ضد الشخص الثالث واقترنت بحكم محكمة استئناف الاجور تاريخ 30/6/1967 ترمي الى الغاء عقد الاجارة على مسؤولية المستأجر لداعي اساءته استعمال المأجور وقد حكم برد هذه الدعوى لانتفاء مخالفة المستأجر العقد وقد علل الحكم لجهة موضوع اشغال جزء من الاشغال العامة بانه موضوع خارج نطاق عقد الاجار وبما ان الدعوى المدنية المذكورة تستند في الادلاء بالمخالفة الى كتاب الموافقة المطعون فيه بالمراجعة الحاضرة ولا ترمي الى ابطاله فلو انها انتهت بحكم بالاخلاء لهذا السبب فان هذا الحكم ما كان ليؤدي الى ابطال الكتاب المذكور بل انه يبقى قائما مع النتائج التي تترتب عليه وبما ان دعوى الاجور المشار اليها لم تكن لتؤدي الى النتيجة ذاتها التي تؤديها مراجعة ابطال كتاب الموافقة على التدعيم فلا تعتبر بالتالي مراجعة موازية مانعة من سماع مراجعة الابطال الحاضرة

- السلطة المختصة للترخيص باشغال الاملاك العامة البحرية

-

بما ان موضوع المراجعة هو طلب ابطال الكتاب الموجه الى محافظ مدينة بيروت في 14/5/1965 من قبل مدير عام النقل بناء على طلب ميشال نادر تاريخ 7 ايار 1965 وبما انه يتبين ان القرار المطعون فيه تضمن ما حرفيته: "حضرة محافظ مدينة بيروت "اجراء تدعيم انشاءات في الاملاك العامة البحرية "طلب السيد ميشال نادر تاريخ 7 ايار 1965 "نرسل لجانبكم ربطا استدعاء السيد ميشال نادر صاحب رخصة اشغال نادي حمام السان جورج في ميناء الحصن والذي بموجبه يرغب في اجراء بعض التدعيم على الانشاءات الموجودة حاليا والمهددة بالانهيار ولما كانت هذه المديرية العامة قد اجرت الكشف راجين الموافقة ومنح المذكور الرخصة القانونية بالاشغال المطلوبة وبما ان موضوع الكتاب المطعون فيه هو افادة بلدية بيروت عن موافقة مدير عام النقل على اجراء اشغال في جزء من مسبح السان جورج المتصل مباشرة بالشاطىء وبالتالي الواقع ضمن الاملاك العامة البحرية وبما ان ما ورد في الكتاب المذكور يدل بشكل واضح بان الانشاءات المطلوب تدعيمها تقع في الاملاك العامة البحرية وبالتالي فان تنفيذ تلك الانشاءات سواء استدعى تدخل بلدية بيروت عن طريق الحصول منها على رخصة بناء ام لا فان الامر لا يخرج عن كونه اشغالا للاملاك العامة البحرية طالما ان الاشغال المطلوب تنفيذها تقع ضمن هذه الاملاك وهذا الامر يتطلب اذن مسبق واصدار عمل اداري معين من السلطة المختصة Chapus: Droit Administratif general Tome II 9eme Edit 1996 No 534 - p 448 Tome II 10eme Edit 1997 No 598 p 464-564 وبما ان اشغال الاملاك العامة البحرية تنظمه احكام القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 واحكام المرسوم رقم 17614 تاريخ 18/9/1964 وهو يتم وفق هذه الاحكام بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية قرار (مجلس القضايا) رقم 33 تاريخ 15/1/1992 شركة الفنادق الكبرى للشرق/الدولة - وزارة الاشغال العامة والنقل وميشال نادر وبما انه فضلا عما تقدم ان قرار المديرية العامة للنقل بموافقته على طلب الشخص الثالث وطلبه الى محافظ بيروت منح هذا الاخير الرخصة القانونية بالاشغال المطلوبة من شأنه ان لم يكن الزام بلدية بيروت التأثير عليها باعطاء الرخصة المذكورة او على الاقل جعلها تتخذ موقعا ايجابيا من طلب السيد نادر مما يعني ان قرار المديرية العامة للنقل لم يقتصر على مجرد الرأي الاستشاري بل ان له صفة النفاذ مما يجعله قابلا للطعن Auby et Drago: Traite de contentieux Administratif Tome 2-1984 No 1101 p 176: La jurisprudence admet ainsi la recevabilite du recours contre des actes qualifies avis par leur auteur l'examen des especes montre que ces actes etaient en realite de veritables decisions dont le juge a determine la veritable qualification (Ref..) Chapus - Droit contentieux Administratif 7eme Edit 1998 No 653 وبما ان القرار المطعون فيه صدر عن المديرية العامة للنقل فيكون صادرا عن سلطة غير صالحة للترخيص باشغال الاملاك البحرية والترخيص باجراء بعض التدعيم على الانشاءات الموجودة على تلك الاملاك يكون بالتالي مستوجبا الابطال وبما انه فضلا عما تقدم لقد نصت المادة 30 من قانون الموازنة لعام 1990 على ما يلي: "تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ويحظر على اية جهة رسمية ترتيب اي اثر قانوني عليها جميع الاعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافا للقواعد والاصول المقتضية قانونا وبصورة خاصة ما يلي: آ...... ب - اشغال الاملاك العامة البحرية دون استصدار مراسيم تجيزها ولا يترتب للشاغل الفعلي بصورة قانونية اي حق مكتسب مهما كانت مدة اشغاله وبما ان قول الشخص الثالث بان المادة 30 المذكورة اعلاه قد سقطت بعدم الاستعمال وبانها لم تطبق هو قول مردود اذ ان المادة المذكورة هي نص قانوني نافذ والقانون يبقى نافذا وان لم يطبق ولا يلغى الا بقانون وعلى فرض وجود قرار ترخيص بالاشغال او بتدعيم المنشأات دون استصدار مرسوم يجيز ذلك فانه لا يترتب والحال ما تقدم للشاغل الفعلي اي حق مكتسب مهما كانت مدة اشغاله