الأحكام

25/02/1981

شورى حكم رقم : 205 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
205/1981
التاريخ
25/02/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الدفع بدون اكراه للرسوم البلدية

-

وبما ان نص المادة 122 من المرسوم الاشتراعي رقم 68-67 انما يشير لا الى مجرد الفعل المادي الذي ينقل المال من يد الى يد بل الى العمل القانوني العبر عنه بالدفع الذي هو وسيلة من وسائل الابراء وهذا العمل يفترض عرضا حرا للمال بنية ابراء الذمة وقبول المدفوع له هذا العرض . وبما انه بالاضافة الى ما ذكر ان نص المادة 122 ليس الا تكريسا لمبدأ عام هو ان سقوط الحق بمرور الزمن يبقى في ذمة المدين موجبا طبيعيا لا يمكن الدائن المطالبة به بل يبقى سببا قانونيا صحيحا للايفاء اذا ما عمد المدين الى ايفاء دينه, وفي هذه الحالة لا يكون الايفاء دفعا لما يجب فلا يمكن استرداد المدفوع على هذه الصورة. وبما انه كي يطبق هذا المبدء المكرس في المادة 122 المذكورة لا بد ان يكون المكلف قد دفع طوعا مبالغ يعلم, وهو مفترض به ان يعلم, انما سقطت بمرور الزمن, ولا يطبق هذا المبدأ على الدفع الذي يجر المكلف مع التحفظ ولو تحت ضغط ما يعود لمجلس شورى الدولة تقدير تأثيره على المدين اذ انه يجب ان يستنتج الرضوخ بدفع الرسم من الظروف المحيطة بهذا الدفع. والتحفظ عند دفع الرسم اذا كان يؤلف حيطة كافية لاظهار عدم الرضوخ فانه ليس وسيلة حتمية له. وبما ان الاعتراض المقدم في 5/10/1974 اي بعد اربعة عشر يوما من تاريخ تسديد الرسم لا يمكن اعتباره وفق الظروف المبسوطة اعلاه تحفظا على دفع الرسم وان المجلس يعتبر ان الجهة المستأنف ضدها قد دفعت طوعا المبالغ الساقطة بمرور الزمن. وبما انه بعد ان دفعت الجهة المستأنف ضدها الرسم المفروض عليها دون اكراه او ضغط او اي تحفظ من قبلها فلم يعد من مبرر قانوني للبت في اعتراضها ما دام انه لم يعد يوجد اي تكليف في الاساس .