الأحكام

18/12/1981

شورى حكم رقم : 812 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
812/1981
التاريخ
18/12/1981
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
فياض، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تذرع الادارة بعدم قانونية تقرير خبير.

-

وبما ان الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة اجرى الكشف على العقار بحضور ممثل الادارة واستمع الى ملاحظاته فتكون الادارة قد اشتركت في مشاهدة الواقع وتمكنت من ابداء ملاحظاتها, فلا يمكن بعد ذلك التذرع بعدم قانونية تعيين الخبير.

- شروط التعويض عن الضرر اللاحق ببستان مجاور بسبب تنفيذ اشغال عامة.

-

وبما انه ثابت ان فيضان المياه في بستان الجهة المستدعية قد نتج عن طمر العبارة بالتراب اثناء تنفيذ الاشغال التي قامت بها الدولة بواسطة الملتزمين المستدعى ضدهما, وبالتالي فان الصلة السببية بين الاشغال والضرر اكيدة وثابتة لا سيما وان الادارة استدركت الامر بعد ذلك وقامت بانشاء عبارة لتصريف المياه لكن عملها جاء متأخرا وكان الضرر قد حصل. وبما انه كان بامكان الجهة المستدعية قطع المياه الجارية في القناة المحاذية لعقارها لتحويلها عن بستانها ودون ان تلحق الضرر بالبساتين الواقعة قبل عقارها, وان عدم قيامها بهذا العمل يرتب عليها جزءا من المسؤولية. وبما ان المجلس يرى توزيع المسؤولية مناصفة بين الفريقين. وبما انه ينبغي قبول طلب الجهة المستدعية بالزام الدولة وملتزمي الاشغال بالتكافل والتضامن بالتعويض الناجم عن الاضرار.