09/12/1981
شورى حكم رقم : 794 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 794/1981
- التاريخ
- 09/12/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- حيدر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الادارة عن عدم تنفيذ القرارات القضائية.
-
بما ان المستدعي يطالب بتعويض مادي قدره ثمانية الاف ليرة لبنانية وبتعويض معنوى يترك امر تقديره للمجلس نتيجة عدم تنفيذ الادارة لقرار هذا المجلس رقم 1066 تاريخ 7/11/1968 ولقاء الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. وبما ان القرار رقم 1066 تاريخ 7/11/1968 يقضي بابطال ترقية ثلاث مفوضين لا يستحقون الترقية بينما كان هو قد نجح في المباراة التي اجرتها الادارة الا انه لم يرق. وبما انه سبق للمستدعي ان طلب تنفيذ مضمون القرار رقم 1066 وترقيته الى رتبة مفوض وقدم مراجعة قضائية بذلك فرد طلبه لان ليس من حق المجلس اعطاء اوامر للادارة وذلك بموجب قرار هذا المجلس رقم 122 تاريخ 26/2/1973 وبما ان الدولة لم ترجع عن مرسوم ترقية المفوضين الثلاث رغم صدور قرار عن هذا المجلس وهي ملزمة قانونا بتنفيذه. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان تصرف الادارة بعدم تنفيذ القرار القضائي قد الحق بالمستدعي ضررا ماديا ومعنويا اكيدا يستوجب التعويض . وبما انه اذا كان ابطال ترقية المفوضين الثلاث الذين ينتمون الى طائفة المستدعي لا يعطى هذا الاخير حقا بالترقية الا ان عدم تنفيذ القرار القضائي قد حال دون ترقية المستدعي في حينه واوصد باب الترقية في وجهه وحرمه من فرص جدية للترقية. وبما ان حرمان المستدعي من فرص جدية للترقية قد الحق به ضررا ماديا اكيدا لان من شأن ترقيته ان تزيد في سنوات خدمته وفي راتبه وبالتالي في تعويض نهاية خدمته. وبما ان عدم تنفيذ القرار القضائي موضوع هذه المراجعة ابقى المفوضين الثلاث الذين ابطلت ترقيتهم في مناصبهم وجعلهم رؤساء للمستدعى بعد ان كانوا مرؤوسين له الامر الذي الحق بهذا الاخير ضررا معنويا اكيدا يقتضي بالتالي التعويض عنه ايضا. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير وعلى ضوء وقائع هذه القضية يرى ان مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية هو تعويض عادل لما لحق بالمستدعى من ضرر مادي ومعنوى.