16/02/1981
شورى حكم رقم : 166 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 166/1981
- التاريخ
- 16/02/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اعتبار المراجعة مقبولة شكلا في حال عدم اثارة مسألة ربط النزاع في الجواب على استدعاء المراجعة.
-
وبما ان الدولة اجابت على استدعاء المراجعة بتاريخ 27/10/1960 وطلبت رد المراجعة في الاساس دون ان تتعرض لقضية الشكل. وبما انه لا يمكن اثارة مسألة ربط النزاع بعد البحث في الاساس . وبما انه بغض النظر عما اذا كان الكتاب الموجه من قبل المستدعي الى وزير الاقتصاد بتاريخ 10/11/1959 يشكل مذكرة ربط نزاع ام لا فان عدم اثارة الدولة المسألة الشكل وتطرقها مباشرة للاساس يجعل المراجعة مقبولة شكلا.
- حق الملتزم بالرجوع عن الالتزام لعدم تصديقه ضمن المدة القانونية.
-
وبما انه يتبين من الملف الاداري العائد للالتزام ان المستأنف كان قد تقدم بتاريخ 2/2/1958 من الادارة المختصة بكتاب يعلمها فيه رجوعه عن الالتزام لعدم تصديقه وقد تمسك برجوعه هذا بكتابه المقدم بتاريخ 27/2/1958 لعدم ابلاغه التصديق رغم مرور اكثر من شهرين على التلزيم. وبما انه يتبين ايضا ان وزارة الاقتصاد الوطني قامت بابلاغ المستأنف بتاريخ 10/3/1959 تصديق الالتزام بصورة نهائية اي بعد 73 يوما من تاريخ الالتزام. وبما انه من الرجوع الى دفتر الشروط الخاص الذي تم التلزيم على اساسه يتبين ان المادة التاسعة منه اقتصرت على القول "ان طلبات العروض لا يقبل الرجوع عنها". وبما ان دفتر الشروط الخاص لم يحدد اية مهلة خاصة لتصديق الالتزام. وبما انه يقتضي في هذه الحالة الرجوع الى احكام دفتر الشروط العام. وبما ان المادة الخامسة من دفتر الاحكام والشروط العام تعطي الادارة مهلة 45 يوما من تاريخ اعلان نتيجة المناقصة للتصديق عليها. وبما ان مدة تأخير الادارة في التصديق وهي 73 يوما تجاوزت المدة المحددة في المادة الخامسة. وبما ان الادارة تكون مسؤولة عن مخالفتها لنص المادة الخامسة المذكورة.