الأحكام

01/04/1981

شورى حكم رقم : 529 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
529/1981
التاريخ
01/04/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المستفيدون من فائدة الستة بالمائة المقررة لتعويض الاستملاك.

-

بما ان قانون الاستملاك يفرق بين التعويض العائد لاصحاب الحقوق والتعويض العائد لمالكي العقار المستملك. وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 التي توجب ان تحسب فائدة ستة بالمائة لتعويض الاستملاك لا تشمل الا اصحاب العقارات المستملكة كما هو مبني من الفقرات الثلاث الاولى للمادة 13 وبما ان اصحاب الحقوق المنصوص على حقهم بالتعويض في المادة 6 من قانون الاستملاك لا تطبق عليهم الفقرة الرابعة من المادة 13 ولا يستحقون بالتالي الفائدة المقررة بموجب هذه الفقرة. وبما ان طالب النقض هو مستأجر وبالتالي من اصحاب الحقوق فيكون القرار القاضي بعدم اعطائه الفائدة المطالب بها واقعا في محله القانوني.

- امكانية اعتبار لجان الاستملاك من المحاكم القضائية التي تصدر قراراتها باسم الشعب اللبناني.

-

بما ان المادة 20 من الدستور اللبناني توجب ان تصدر وتنفذ باسم الشعب اللبناني, القرارات والاحكام من قبل كل المحاكم فقط. وبما ان الجان الاستملاك هي هيئات ادارية ذات صفة قضائية, فلا تدخل في عداد المحاكم القضائية وبالتالي فلا تصدر قراراتها باسم الشعب اللبناني.