الأحكام

15/12/1981

شورى حكم رقم : 799 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
799/1981
التاريخ
15/12/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قطع مهلة مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية

-

بما ان البلدية تطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون. وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه باعتبار ان الانذار العام الذي يقطع مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الرسوم البلدية يجب ان يشتمل على تفاصيل اسم المكلف ومبلغ الرسم الواجب تحصيله والانذار العام الذي لا يتضمن مثل هذه الشروط لا يعتبر قاطعا لمرور الزمن. وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية يعلن عن وضعها موضع التحصيل - دون ذكر اي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه - بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بان يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف والرسم المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي او امر الضم الذي يتضمن مثل هذه التفاصيل والذي يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصها توجبه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام. وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد توجيه انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم.