10/02/1981
شورى حكم رقم : 145 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 145/1981
- التاريخ
- 10/02/1981
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية ادخال ملتزم الاشغال العامة شخصا ثالثا في المراجعة والنتائج المترتبة على هذا الادخال.
-
بما ان المتعهد فهمي قره كله قام بتنفيذ الاشغال لمصلحة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذي يحق له ان يطلب ادخال المتعهد في المحاكمة من اجل ضمانة تجاه الغير نظرا لعدم سريان مفعول عقد الالتزام على هذا الغير وانحصار مفعوله بين الطرفين المتعاقدين. بما انه من الاطلاع على تقرير الخبير ومحضر استجوابه بتاريخ 21/2/1975 يتبين ان ملتزم الاشغال المطلوب ادخاله في هذه المراجعة والمسؤول عن حصول الاضرار المشار اليها بسبب عدم احترازه وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الصخور والحجارة في عقارات المستدعي. وبما انه ينبغي اعتبار الشخص الثالث فهمي قره كله ملزما بموجب الضمان تجاه المجلس المستدعى ضده والزامه بتحمل المبالغ التي يضطر هذا الاخير لدفعها الى الجهة المستدعية بموجب هذا القرار.
- شروط منح المعونة القضائية للاشخاص المعنويين
-
بما ان الجهة المستأنفة تطعن في قراري منح المعونة القضائية لعدم احقية الشركة المستأنف ضدها بهذه المعونة كونها من الاشخاص المعنويين الذين يستهدفون الربح باعتبارها شركة تجارية واستطرادا لانها لم تثبت عجزها عن دفع النفقات القضائية بالوسائل التي حددها القانون واكثر استطرادا لعدم تقديمها المعطيات التي تمكن من تقدير جدية ادعائها وبما ان الشركة المستأنف ضدها تدلي بانها شركة من الناحية المبدئية النظرية الا انها في الحقيقة والواقع هي شركة اشخاص يملك احد الشركاء فيها 96 بالمئة من رأسمالها وان الشركاء يسألون عن ديون شركات الاشخاص ويعلن افلاسها تبعا لافلاسها وان عجزها ثابت وادعاءها جدي وبما انه ثابت من اوراق الملف وباعتراف المستأنف ضدها بالذات انها شركة تتمتع بالشخصية المعنوية وان اشخاصها يسألون عن ديونها دون تحديد ويتعرضون للافلاس تبعا لها وبما انه فضلا عما تقدم يستفاد من احكام المادة 45 من قانون التجارة البرية ان جميع الشركات التجارية ما عدا شركة المخاصة societe participation والشركة المستأنف ضدها ليست من عدادها - تتمتع بالشخصية المعنوية وبما ان ما تدلي به المستأنف ضدها لا يدحض كونها شركة تجارية مسجلة في السجل التجاري وفي قيود وزارة المالية وخاضعة للضريبة على الارباح وبما ان المعونة القضائية تمنح مبدئيا للاشخاص الطبيعيين واستثناء للاشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح وهذا ما اشارت اليه صراحة المادة 426 اصول مدنية اذ تضمنت انه "يجوز ان تمنح المعونة بوجه استثنائي للاشخاص الذين لا يستهدفون الربح ..." وبما انه تجدر الملاحظة الى ان نص المادة 426 اصول مدنية - المطابق للمادة الاولى فقرتها الرابعة في القانون الفرنسي الصادر في 13 كانون الثاني 1972 المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1991 أجاز وان بصورة استثنائية وشروط متشددة افادة الاشخاص المعنويين من المعونة القضائية وذلك خلافا لقانون الاصول المدنية السابق التي تفيد نصوصه - وخاصة احكام المادتان 431 و432 منه - بحصرية المعونة القضائية بالاشخاص الطبيعيين فقط Encycl. Dalloz - Contentieux Administratif Tome I Vo Aide juridique Beneficiaires de l'aide juridictionnelle No 4- Sont admises au benefice de l'aide juridictionnelle: Les personnes physiques .. A titre exceptionnel les personnes morales a but non lucratif ayant leur siege social en France beneficient de l'aide juridictionnelle R. chapus - Droit du Contentieux Administratif 6eme Edit 1996 No 416 p. 366 - 2o C'est essentiellement au profit des personnes physiques que l'aide est instituee... Quant aux personnes morales c'est seulement si elles ont leur siege en france et si elles n'ont pas de but lucratif que "exceptionnellement" elles peuvent obtenir l'aide. وبما ان المستأنف ضدها لا تستفيد من المعونة القضائية باعتبارها شخصا معنويا يستهدف الربح وبما ان القرارين المستأنفين بمنحهما المعونة القضائية للشركة المستأنف ضدها لا يكونان واقعين في موقعهما القانوني وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرارين المستأنفين رقم 632 و633 تاريخ 18/8/1980 والحكم مجددا برد طلب المعونة القضائية موضوع المراجعتين