الأحكام

22/03/1982

شورى حكم رقم : 204 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
204/1982
التاريخ
22/03/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القاعدة القانونية لاحتساب قيم الاموال الخاضعة لرسم الانتقال.

-

وبما انه يتبين ان القرار المستأنف اعتمد القيم الحاصلة بنتيجة بيع العقارات بتواريخ لاحقة لتاريخ الوفاة اساسا لتحديد الرسم المترتب على التركة. وبما ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 المتعلق برسم الانتقال المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5 آب 1967 تنص على ما يلي= "يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف ". كما ان المادة 36 المعدلة من ذات المرسوم الاشتراعي تنص على انه "تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال التي يحددها اصحاب العلاقة في تصاريحهم. وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع حدد الحدث المنشىء (Fait Generateur) لرسم الانتقال بتاريخ الوفاة واتخذ اساسا لوضع التكليف بهذا الرسم قيمة الاموال والحقوق المنقولة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الانتقال.