الأحكام

31/03/1982

شورى حكم رقم : 217 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
217/1982
التاريخ
31/03/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تعويض الصرف المستحق للموظف عن خدماته التعاقدية كمدرس في الجامعة اللبنانية.

-

بما ان المستدعي يطلب اعطائه تعويض صرف من الخدمة عن خدماته التعاقدية في الجامعة اللبنانية التي استمرت حسب قوله منذ بدء العام الدراسي 1953 لغاية نهاية العام الدراسي 1969 وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 15 من نظام الموظفين قد اعتبرت التدريس مهنة واجازت صراحة للموظف القيام بالتدريس في معاهد التعليم العالي او مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبما انه لا مجال لاعتبار التدريس الذي يتعاقد بشأنه الموظف مع معهد عالي او مدرسة ثانوية وفقا للاصول المحددة في المادة 87 من نظام الموظفين بمثابة الاعمال الاضافية التي لا يتوجب عنها تعويض الصرف من الخدمة, اذ ان الاعمال الاضافية التي يقوم بها الموظف تخضع لاحكام قانونية خاصة بها محددة في المادة 23 من نظام الموظفين والمواد 33 و34 و35 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960 وتختلف كل الاختلاف عن الاحكام الخاصة بالتعاقد. وبما ان ما ادلت به الجامعة استنادا لرأي ديوان المحاسبة لجهة عدم جواز تقاضي موظف تعويضي صرف استناد للنص الذي يمنع الجمع بين راتبين في غير محله القانوني لعدم وجود نص يحصر الحق بتعويض الصرف بالخدمات التي يتقاضى عنها راتبا ولان المادة 89 الانفة الذكر قد قضت باعطاء المتعاقد تعويض صرف عن خدماته التعاقدية بصرف النظر عن نوع ما يتقاضاه لقاء هذه الخدمات , يضاف الى ذلك ان اعتماد يتنافى مع السماح للموظف بتعاطي مهنة التدريس في معاهد التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومع مبدأى العدل والمساواة فهو يؤدي لحرمان الموظف وحده من حقه بتعويض الصرف عن خدماته التعاقدية في التدريس في مؤسسات الموظف وحده من حقه بتعويض الصرف عن خدماته التعاقدية في التدريس في مؤسسات التعليم الرسمية. وبما ان حق الموظف بتقاضي تعويض الصرف عن خدمات تعاقدية مستقلة عن خدماته في الوظيفة المعين لها اصلا يكون قائما ويستحق اذا توافرت فيها الشروط التي يفرضها القانون. وبما انه لجهة استحقاق هذا التعويض للمتعاقدين وحسابه نصت المادة 89 من نظام الموظفين على ان ذلك يجري وفقا للاسس المحددة في المادة 83 من ذات النظام. وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 83 الانفة الذكر تشترط ان يكون الموظف قد استمر في الخدمة كل مرة مدة تزيد عن السنة. وبما ان المادة 83 هذه وضعت اساسا لتتناول تعويض الصرف العائد للموظفين المؤقتين الذين تسمح الانظمة المطبقة عليهم بان يجري تعيينهم بدون تحديد مدة معينة في نص التعيين او لمدة تزيد عن السنة وذلك تبعا لاستمرار العمل بالملاك المؤقت (الفقرة 3 من المادة الاولى والمادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/959) في حين ان الانظمة المطبقة على المتعاقدين تقضي مبدئيا بان لا يتم التعاقد معهم لمدة تزيد عن السنة وذلك نظرا لارتباط هذا التعاقد بالاعتمادات المخصصة سنويا في الموازنة (86 و87 و88) وبما انه يقتضي والحالة هذه توفيق احكام الفقرات 2 و3 و4 من المادة 83 مع واقع وطبيعة التعاقد للتدريس الذي يختلف عن غيره من العقود لارتباطه بمدة سنة التدريس التي تتألف مع فترة تدريس تتبعها فترة عطلة هي بمثابة اجازة ادارية وذلك تمشيا مع نص الفقرة الرابعة من المادة 35 من نظام الموظفين التي تعتبر ان خدمة الموظف المصروف من الخدمة او المحال على التقاعد تستمر لحين انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها هذا مع الاشارة الى انه خلال هذه الاجازة تجري امتحانات دورتي حزيران وايلول ويعتبر الاستاذ المتعاقد ملزما بالاشتراك فيها, وان الجامعة المستدعى بوجهها ذاتها تأخذ بهذا الواقع في حساب تعويض صرف الاساتذة المتعاقدين معها من غير الموظفين. وبما انه يقتضي والحالة هذه اعتبار ان الشروط المفروضة في المادة 89 من نظام الموظفين معطوفة على المادة 83 من هذا النظام لاستحقاق المتعاقد للتدريس تعويض الصرف متوافرة في كل تعاقد للتدريس لمدة سنة مدرسية او جامعية ويتابع لاكثر من سنة مدرسية او جامعية واحدة وان التعويض المتوجب في هذه الحال يجب ان يحسب على اساس ان الراتب الشهري يساوي مجموع ما قبضه الموظف من اجور عن ساعات التدريس خلال سنة التدريس الاخيرة مقسوما على اثني عشر شهرا. وبما انه ثابت ان المستدعي قد تعاقد مع الجامعة اللبنانية للتدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية اعتبارا من العام الدراسي 958 - 959 وان الجامعة المذكورة استمرت بالتعاقد معه - حسب بيانات الجامعة وطلب المستدعي في اخر استدعاء المراجعة - حتى نهاية العام الدراسي 968 - 969 اي مدة احدى عشرة سنة متتالية دون اي انقطاع فيكون له الحق بتعويض صرف عن خدماته التعاقدية هذه وفقا للاسس المبينة اعلاه. وبما ان الاسباب التي ادلت بها المستدعى بوجهها لرفض اعطاء المستدعي تعويض الصرف من الخدمة عن خدماته التعاقدية في التدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية تكون في غير محلها القانوني ويكون قرارها برفض اعطاء هذا التعويض مستوجبا الابطال.