الأحكام

24/03/1982

شورى حكم رقم : 206 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
206/1982
التاريخ
24/03/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاستئناف التبعي لقرارات لجنة الاعتراض على الضرائب والرسوم البلدية.

-

وبما ان المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية والذي صدر القرار المستأنف وقدم الاستئناف الاصلي في ظله تنص على امكان استئناف مثل القرار المشار اليه من الادارة ومن المكلف على السواء وتبين الشروط التي يجب توافرها لقبول الاستئناف ومنها تقديمه مباشرة الى مجلس شورى الدولة وضمن مهلة محددة ولم يكرس المرسوم الاشتراعي المذكور امكان تقديم استئناف تبعي من المستأنف عليه. وبما انه اذا كان مجلس شورى الدولة, وفق احكام المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 114/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة, المرجع الاستئنافي في القضايا التي عين القانون لها محكمة خاصة واذا كان الاستئناف طريق طعن عادية بمعنى ان لا وجوب للنص على اسباب خاصة لقبوله وانه ينشر الدعوى مجددا امام المرجع الاستئنافي كما نصت على ذلك المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 المذكور فان هذه المادة الاخيرة تنص مع ذلك على انه يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبليغ عند عدم وجود نص مخالف . وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 الذي نظم كيفية الطعن في قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم نص على قواعد اخضع لها الاستئناف الاصلي ولم يبين اية قواعد استئناف من نوع اخر. وبما انه وفق احكام المادة 105 الماز ذكرها, لا بد ان يكون الاستئناف خاضعا لقواعد ما بينها القانون, فاذا ما اعتمد امكان تقديم استئناف تبعي لم يبين قواعده فيكون اعتمد بذلك استئناف من نوع اخر لم يخضعه القانون, خلافا للمادة 105 لاية قواعد. وبما انه اذا استؤنس بالاصول المدنية المتبعة لدى القضاء العدلي فانه يتبين ان قانون اصول المحاكمات المدنية قد كرس الاستئناف التبعي صراحة وبين اصوله واثاره ومنها ان يقدم مع جواب المستأنف عليه وانه في حالة ما يسقط مع سقوط الاستئناف الاصلي وفي حالة اخرى يظل قائما بالرغم من سقوط الاستئناف الاصلي. وبما انه خلافا لاي زعم ليس عدم قبول الاستئناف التبعي منافيا للعدالة والتوازن بين الفريقين المتنازعين لان القانون فتح باب الاستئناف لكليهما بدون تفريق وفرض اصولا وقواعد لقبوله من كل منهما. وبما ان الاستئناف التبعي المقدم من الجهة المستأنف ضدها يكون غير مقبول لدى هذا المجلس في المراجعة الحاضرة.

- القانون المطبق على تسوية مخالفات البناء.

-

وبما ان المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 والمتعلق بتسوية مخالفات البناء قد نصت صراحة على ان الابنية او اجزاء الابنية التي انشئت بعد تاريخ 20/1/1954 بدون رخصة او زيادة على الرخصة او خلافا للرخصة ... قبل تاريخ نشر هذا القانون تخضع للاحكام التالية... "فيكون هذا القانون الصادر في 20/3/1964 سوى على الوجه الذي نص عليه المخالفات المشار اليها بدون تفريق بين تواريخ حصولها, فهذا القانون الخاص يكون بالتالي قد صدر ليطال جميع المخالفات الحاصلة بعد 20/1/1954 حتى تاريخ نفاذه اي بتاريخ 26/3/1964 تاريخ نشره في العدد 25 من الجريدة الرسمية. وبما ان القانون رقم 50/67 الصادر في 28/6/1967 نص في مادته الاولى على ان تمدد سنتين مهلة مرور الزمن على الرسم والغرامة (على الابنية المخالفة) المحددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 فما دام ان هذا القانون الاخير لم يعين مدة مرور الزمن بل عين بدء سريان هذه المدة فانه يجب ان يفهم القانون رقم 50/67 - كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه - بانه اقتصر فقط على تأخير سنتين بدء سريان مدة مرور الزمن المشار اليه في قانون تسوية مخالفات البناء وليس على توسيع نطاقه بان يشمل مخالفات البناء الحاصلة بعد صدوره ونفاذه. وبما انه - ما دام ان المستأنف ضده استحصل مع رفاقه على رخصة بناء في العقار رقم 486 رقم 486 - مزرعة - في 14/8/1964 وقد حصلت المخالفات بعد هذا التاريخ اي بعد تاريخ قانون تسوية مخالفات البناء الصادر بالمرسوم رقم 15838 المذكور فتكون هذه المخالفات خاضعة لاحكام المادة 30 من قانون البناء رقم 59/1971 وبما ان المادة 30 من القانون المذكور تنص على ان جميع الابنية المنشأة قبل صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية والمخالفة لقوانين وانظمة البناء تبقى مخالفة لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها بعد صدور هذا القانون والتي تستوجب الهدم يمكن تخيير مالكها او بازالة هذه المخالفات ضمن ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون واما بدفع غرامة توازي عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة على ان لا يقل رسم الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف عن عشر ليرات لبنانية وعلى المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة عنه هذه حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين في الفقرة السابقة. وبما ان قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 قد نشر في العدد 74 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/1971 فتنتهي مهلة الخيار المشار اليها في المادة 30 المذكورة في 16/3/1973 وعليه ان بدء الحق المعطى للبلدية لاصدار التكاليف بالرسم والغرامة يكون هذا التاريخ لتحقق الحدث المنشىء للضريبة (Fait Generateur)

- حساب مهلة مرور الزمن على حق التدارك باصدار التكاليف بالرسوم البلدية.

-

وبما ان حق التدارك المعطى للبلدية المستأنفة وفق احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية باصدار التكاليف ينتهي في اخر السنة الثالثة التي تلي تاريخ نشؤ الحق اي في 16/3/1975 لان مهلة مرور الزمن تحسب في هذه المراجعة لا بالسنين كما يجري بخصوص المهلة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان قانون البناء رقم 59/71 المذكور في المادة 30 منه بين بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم عندما نص على ان بدءهايكون فور انتهاء مدة الخيار المحددة بستة اشهر فلا بد والحال هذه ان يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة.