الأحكام

26/02/1980

شورى حكم رقم : 167 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
167/1980
التاريخ
26/02/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية لجان الاستملاك.

-

بما ان مهمة لجان الاستملاك تنحصر, حسب احكام المادة 12 من قانون الاستملاك في تعيين التعويضات الواجب اداؤها, دون البت بمسألة توجب التعويض او عدمه. وبما انه لا يحق للجنة الاستملاك ان تبت في الخلاف الناشىء حول وجود تنازل من المستدعي عن حقه في المطالبة باشغال قسم من عقاره, لان هذا التنازل وتفسير مضمونه ونية الفرقاء في سبب اجرائه, ومدى تناوله التخطيط السابق او اللاحق, كلها امور تخرج عن صلاحية لجان الاستملاك, وكان على لجنة الاستملاك البدائية, ثم الاستئنافية, ان تحدد تعويضا من جراء اشغال المستدعي للمطاحن والبراد في عقاره وما يتبع ذلك من اضرار لجهة نقل المعدات والتعطيل عن العمل وبدل الخلو وان تترك للفريقين حق اللجوء الى القضاء الصالح للبت في اساس النزاع. وبما ان لجنة الاستملاك العليا بفصلها هذه المسألة تكون قد تجاوزت حدود صلاحياتها وعرضت قرارها للنقض .