22/01/1980
شورى حكم رقم : 64 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 64/1980
- التاريخ
- 22/01/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الجهة التي يقع على عاتقها اثبات تاريخ التبليغ.
-
بما ان الجهة المستأنفة تدلي بانها تبلغت القرار المستأنف بتاريخ 23/11/1972 ولم تدحض البلدية هذا القول رقم تبلغها اللائحة الجوابية بل جاء في المستند رقم 32123 تاريخ 10/9/1973 الصادر عن مديرية الشؤون الادارية والموجود في الملف الاداري المرسل من البلدية "بانه لم يعثر على وثيقة تبليغ القرار المستأنف " وبما ان اثبات التبليغ يقع على عاتق البلدية وبما ان المجلس يعتبر والحال هذه ان الاستئناف قدم ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيه سائر الشروط الشكلية اللازمة فيكون مقبولا في الشكل.
- الابنية الخاضعة لرسم انشاء المجارير والارصفة.
-
بما ان الجهة المستأنفة تدلي بان القرار المستأنف مستوجب الفسخ لمخالفته المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 المتعلق بالرسوم البلدية. وبما انه يتبين من اقوال الطرفين ومن التكليف المطعون فيه ان الجهة المستأنفة استحصلت على رخصة بناء خلال سنة 1965 في العقار رقم 1810 - المصيطبه - وبما انه يظهر من الاوراق ان الرسم موضوع النزاع هو رسم انشاء مجارير وارصفة. وبما ان هذا الرسم مفروض في المواد 38 و39 و41 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/ N.I. سنة 1947 على العقارات التي تستفيد من المجاري وعلى الابنية الاضافية التي تنشأ ويمكن لمياهما ان تصب في المجاري التي وضع رسمها والابنية التي تنشأ مكان الابنية المهدومة التي كانت خضعت لرسم انشاء المجاري. وبما ان المادة 100 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677/64 فرضت رسم مساهمة في نفقات انشاء المجاري الجديدة التي يستفيد منها البناء وفرضت تطبيق الرسم اعتبارا من سنة 1963 على الابنية التي توجب عليها المساهمة في نفقات المجاري بمقتضى احكام القانون السابق ولم تكن جداول التكليف بالمساهمة المذكورة قد صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القانون وانه يعتبر الرسم عبئا على العقار بقطع النظر عن مالكه. وبما ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 فرضت رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة التي لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة " والابنية القائمة التي كلفت بالرسم في ظل احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964 وذلك بمقدار قيمة الفرق بين ما قد تكون قد دفعته من رسم وما يتوجب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي". وبما ان الرسم فرض بموجب التكليف المنازع فيه وهو كما يظهر من التكليف ذاته ومن اقوال الطرفين, رسم اضافي وقد اكدت البلدية ان هذا الرسم المفروض قد احدثه المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 فوالحال هذه لا يمكن ان يكون هذا الرسم الاضافي سوى الفرق بين الرسم المدفوع بموجب القانون السابق والرسم المتوجب على المكلف بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 ذلك بانه اذا لم يكن الرسم اضافيا فانه رسم كامل محدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي بخصوص الابنية القائمة وعندئذ يفترض ان هذه الابنية لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة الامر الخارج عن موضوع هذه المراجعة. وبما انه كي يفرض على الجهة المستأنفة الرسم الاضافي وهو الفرق بين رسمين يقتضي تحديد كل منهما فيجب تحديد الرسم المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 كي يطرح منه الرسم المستوفى بموجب القانون السابق. وبما انه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي لا يفرض اي رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة ما لم تكن هذه الابنية تستفيد فنا من انشاء مجارير جديدة (المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67) ولم يدل بان هذا الامر حاصل. وبما انه ما دام ان عقار الجهة المستأنفة غير مرهق بعب ء الرسم المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 فانه غير ملزم باي فرق بين رسم غير موجود ورسم مستوفى سابقا. وبما ان التكليف المطعون فيه يكون والحال هذه في غير محله ومستوجبا الابطال والقرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ.