الأحكام

23/01/1980

شورى حكم رقم : 73 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
73/1980
التاريخ
23/01/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الحالات التي يتوجب فيها سبق الدعوى بمذكرة ربط نزاع حسب قانون البلديات .

-

وبما ان المراجعة مقدمة طعنا بقرار صريح هو قرار صرف من الخدمة فانه وفقا لنظام هذا المجلس ولقانون البلديات لا داعي لسبقها بمذكرة ربط النزاع التي يتوجب اللجوء اليها, في حال عدم وجود قرار صريح, وذلك لاستصدار قرار صريح او ضمني يمكن الطعن به (الفقرة الثانية من المادة 101 من قانون البلديات ).

- اصول الصرف التأديبي لموظفي البلدية.

-

بما انه يتبين من اوراق الملف ومن حيثيات القرار المطعون فيه بالذات ان المستدعين, قد صرفوا من الخدمة تأديبا على اعتبار انهم احيلوا على المجلس التأديبي لتمنعهم عن القيام بوطائفهم في اول الامر ومن ثم لانقطاعهم عن العمل بين 14/8/978 و25/8/978 ثم عند عودتهم لاكتفائهم بالمداومة في المخفر رافضين القيام بوظائف الحراسة بداعي عدم وجود سلاح معهم في الظروف الامنية السائدة ولانهم عوقبوا بحسم الراتب ولكنهم استمروا على الاضراب عن العمل. وبما ان الصرف التاديبي حسب نظام حراسة بلدية زحلة (المادة 23 - الفقرة الاخيرة) هو من اختصاص المجلس التأديبي وليس من اختصاص رئيس البلدية او المجلس البلدي. وبما ان قرار الصرف المطعون فيه الذي تضمن صرف المستدعين تأديبيا يكون قد صدر عن مرجع غير صالح وخلافا لاحكام النظام الذي يرعى المستدعين فيكون بالتالي مستوجبا الابطال. وبما ان ادعاء البلدية ان القرار المطعون فيه هو قرار مبني على اعتبار المستدعين مستقيلين غير جدي, فمن جهة ان هذا الادعاء, يناقض العبارات المستعملة وحيثيات القرار بالذات , ومن جهة ثانية يناقض احكام النظام التي تفرض ان يحرم الموظف المعتبر مستقيلا من تعويض الصرف .