05/01/1987
شورى حكم رقم : 1 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1/1987
- التاريخ
- 05/01/1987
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اسباب وقف وتعليق مهل الاسقاط ومرور الزمن على رسم الطابع
-
وبما ان اعتراض الشركة المستدعية على التكليف لا يوقف مهل الاسقاط ومهلة مرور الزمن لمصلحة الشخص المعنوى من الحق العام اذ ان اقامة الدعوى توقف سريان مهلة مرور الزمن لمصلحة المكلف المدين فقط ولا يمكن للشخص المعنوى المذكور - دولة او مؤسسة عامة او بلدية ان تتذرع بالاعتراض المار ذكره للقول بان مرور الزمن قد انقطع بموجبه لمصلحته بل ان من شأن مطالبة الادارة ضمن المهلة القانونية - او اعتراف المستدعي بالضريبة - ان تقطع مرور الزمن هذا لمصلحتها. وبما انه بالاضافة الى ما ذكر ليس لاقامة الدعوى من قبل من يمثل الدولة اي مفعول قانوني لوقف مهلة مرور الزمن, بل يجب على السلطة الادارية المختصة ان تلجأ لاستيفاء الضرائب والرسوم الى الطرق القانونية الخاصة التي خولها اياها القانون. وبما ان مهلة مرور الزمن الرباعي المنصوص عليها في القانون والمعطاة للادارة لتحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين تعلق عندما يستحصل صاحب العلاقة على قرار وقف تنفيذ الضريبة المطالب بها من المحكمة. فتصبح الدائرة المالية المختصة في هذه الحال في وضع يستحيل عليها معه اجراء اي عمل قانوني لتحصيل الضريبة المطالب بها. وبما انه كان على الادارة ان تتخذ الاجراءات القانونية المقتضاة لتحصيل الضريبة وفق ما نصت عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها لا سيما ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص على ان اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة عليه لا يوقف التحصيل.