الأحكام

22/01/1987

شورى حكم رقم : 14 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
14/1987
التاريخ
22/01/1987
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
فياض، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قبض الملتزم ثمن المعدات دون تخفظ.

-

وبما ان الدولة تدلي بان المستدعية قبضت قيمة المجموعة بدون تحفظ وان اللجنة التي وضعت محضر الاستلام اعفت المستدعية من غرامة التأخير. وبما ان قبض ثمن المجموعة الاولى دون تحفظ ليس من شأنه ان يؤدي الى سقوط حق المستدعية بالتعويض في غياب النص التعاقدي الصريح ولان التنازل عن حق ما يجب ان يكون صريحا واضحا لا لبس فيه.

- كيفية اثبات التسوية الضمنية بين الادارة والملتزم.

-

وبما ان الادارة لم تقدم محضر الاستلام وهو من المستندات الرئيسية في الملف الاداري المكلفة بتقديمه حتى يتمكن المجلس من التثبت من ان الاعفاء من غرامة التأخير كان مقابل التنازل عن فائدة التأخير. وبما ان الادارة تنسب الى المستدعية تأخيرا قدره ثلاثون يوما يترتب عنها غرامة قدرها /1500/ ل.ل. على اعتبار غرامة التأخير عن كل يوم هي خمسون ليرة لبنانية. وبما انه في غياب الاثبات الخطي الجازم المعاكس لا يمكن القبول بالقول بان المستدعية تنازلت عن الفائدة لقاء هذا المبلغ الزهيد نسبيا والمترتب عن ايام التأخير المذكورة.

- شروط واساس مسؤولية الادارة عن فقدان المعدات المودعة في مستودعها.

-

وبما ان الملتزم سلم المجموعة الثانية في المكان الذي عينته له الادارة. وبما انه انقضى على ايداع المجموعة الثانية في المستودع المركزي مدة تسعة اشهر قبل فقدانها دون ان تتقدم الادارة بمعاملة الاستلام, منها مدة 71 يوما بعد تشكيل لجنة الاستلام. وبما انه اذا كان يتعذر القول بان ملكية المجموعة الثانية انتقلت الى ذمة الدولة لعدم قيام اللجنة المختصة بمعاملة الاستلام, فان مجرد ايداعها في مستودعها ينقل موجب الحراسة على عاتقها ويجعلها مسؤولة عن فقدانها. وبما ان الفقدان الذي تدلي به الدولة لا يشكل القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية.