الأحكام

03/03/1987

شورى حكم رقم : 53 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
53/1987
التاريخ
03/03/1987
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
خير، قباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية رئيس البلدية بشأن طلب المالك رخصة السكن لبناء منجز.

-

بما ان المادة السادسة من قانون البناء المعدلة بقانون 29/9/1961 تنص على ما يلي:"اذا تبين ان البناء مطابق للشروط المفروضة في الرخصة وللانظمة المرعية يمنح رئيس البلدية المالك رخصة السكن. "اما اذا تبين ان البناء غير مطابق للشروط المفروضة فيكلف المالك القيام بالاشغال اللازمة لاتمام هذه الشروط وعليه في هذه الحالة اعادة تقديم طلب للحصول على رخصة السكن. "ويجب ان يتم منح رخصة السكن او رفضها في خلال شهر من تقديمه مع بيان اسباب المنح او الرفض ". وبما ان القانون بموجب هذه الاحكام يكون فد حدد صلاحية رئيس البلدية عند طلب المالك رخصة السكن لبناء منجز وهي اعطاء الرخصة او تعليق اعطائها على ازالة المخالفات المقترنة او اتمام النواقص . وبما ان القرار المطعون فيه الذي جاء جوابا على طلب المستدعي رخصة السكن وبعد اجراء الكشف الفني على البناء من قبل التنظيم المدني, وبيان هذا الاخير المخالفات التي يجب ازالتها, وبدء المستدعي فعلا بازالتها يكون قد جاء مخالفا الاحكام القانونية المذكورة وبالتالي مستوجبا الابطال.