الأحكام

04/02/1987

شورى حكم رقم : 38 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
38/1987
التاريخ
04/02/1987
الرئيس
البرت سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح المعونة القضائية.

-

وبما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية. وبما انه لا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون معدم المال تماما لا دخل له ولا مورد اطلاقا حتى يمنح المعونة القضائية بل يكفي لذلك ان يكون معسرا في تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء. وبما ان مجرد مطالبة المستدعي الدولة بالتعويض عن اضرار لحقت به لا يعني بالضرورة عدم وجود الحاجة المادية وبالتالي القدرة على دفع الرسوم القضائية ومتابعة الدعوى لا سيما اذا كان المبلغ المطالب به كبيرا كما في الحالة الحاضرة ولا يرد على ذلك بان المستدعي موظف ويتقاضى رواتب وتعويضات شهرية لا بأس بها. وبما انه من الثابت ان المستدعي حرم من استثمار فندقه منذ شهر تشرين الثاني 1980 ولا يزال, الامر الذي يلحق به الاضرار الفادحة ويزيد من الصعوبات المالية التي يتعرض لها.