الأحكام

17/03/1980

شورى حكم رقم : 215 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
215/1980
التاريخ
17/03/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفروشات والمعدات التي تدخل في مفهوم القيمة التأجيرية.

-

وبما ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على انه "يفرض على شاغلي الابنية رسم على القيمة التأجيرية" كما ان المادة 12 منه تنص على انه "يفرض الرسم باسم شاغل البناء مستأجرا كان او مالكا. وبما ان المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المذكور حددت على سبيل التعداد لا الحصر مفهوم القيمة التأجيرية وقد نصت على ما يلي: "يدخل في مفهوم القيمة التأجيرية كل ما يتقاضاه او يحصل عليه المؤجر من المستأجر نقدا او على شكل منفعة وتشمل على الاخص وعلى سبيل التعداد لا الحصر ما يلي: ........ ........ 4- القيمة التأجيرية للمفروشات والمعدات باستثناء تجهيزات واليات المحلات الصناعية. وبما انه يستفاد من هذا النص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 68-67 ان المفروشات والمعدات لا تدخل في مفهوم القيمة التأجيرية الا اذا قدمها المؤجر او اتفق مع المستأجر لشرائها بالنيابة عنه وكانت مترتبة عليه فانها تدخل في هذه الحال في الاعتبار عند التفاوض على قيمة البدل الذي يؤخذ اساسا للرسم وتكون من العناصر التي تؤسس عليها القيمة التأجرية.