الأحكام

02/03/1987

شورى حكم رقم : 50 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
50/1987
التاريخ
02/03/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بقرار رئيس مصلحة الواردات برفض الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية.

-

وبما انه يستفاد من احكام المادة 11 من المرسوم رقم 13807 المتعلق بتحديد شروط اعفاء بعض الابنية من احدى الضرائب لمدة اربع سنوات . ان المراجعة القضائية يجب ان تقدم عند صدور التكليف بالضريبة من جراء عدم الاعفاء نتيجة لقرار رئيس المصلحة, وان قرار رئيس المصلحة بحد ذاته لا يقبل الطعن امام المحاكم المختصة وسبب ذلك ان ليس ثمة اي ضرر يلحق بالمتقاضين وباستطاعتهم فيما بعد تقديم مراجعة قضائية وفق الاصول لابطال القرار الاداري النهائي الذي يلحق بهم الضرر. وبما ان الطعن يجب ان يوجه ليس ضد قرار رئيس المصلحة المتخذ وفق المادة 9 من المرسوم التنظيمي المار ذكره بل ضد القرار النهائي اي التكليف بالضريبة لان التكليف وحده من شأنه ان يؤدي بصورة مباشرة وتامة المفاعيل القانونية مسببة الضرر الحقيقي. وبما ان طلب الجهة المستأنفة المتضمن ابطال قرار رئيس مصلحة الواردات بعدم اعفائها من الضريبة لا يشكل عملا منفصلا (Acte detachable) او عملا يلحق ضررا يصلح ان يكون موضوعا لمراجعة ابطال مستقلة امام مجلس شورى الدولة وانه عندما ترفض الادارة باعفاء مكلف من احكام قانون الضريبة ام عندما ترفض ان تعيد زيادة ما سبق لها واستوفته من ضرائب وغرامات فان هذا العمل لا يؤلف عملا منفصلا يمكن الطعن فيه مباشرة امام مجلس شورى الدولة بل يعود امر النظر به عندما تكتمل جميع عناصره وفق طبيعة كل عمل الى قاضي الضرائب وفاقا للاصول المتبعة.