04/02/1987
شورى حكم رقم : 34 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 34/1987
- التاريخ
- 04/02/1987
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعتبار السجلات التجارية قانونية.
-
وبما ان القوانين المرعية لا سيما قانون ضريبة الدخل ام قانون التجارة لم تحدد اي موعد لترقيم صفحات السجلات والتأشير عليها اذ انه لا تعتبر السجلات قانونية الا اذا كانت موجودة ومتضمنة قيود العمليات وفق الاصول وصفحاتها مرقمة وممهورة من المراجع المختصة وقيودها مدونة من غير بياض او فراغ او حك او حشو على الهامش او بين السطور. وبما انه يتوجب ترقيم صفحات السجلات التجارية الاجبارية والتأشير عليها قبل اي ستعمال واذا اعتبر انه بالامكان اعتبار السجلات التي يجرى ترقيم صفحاتها والتأشير عليها في اي يوم من ايام السنة التي تسبق سنة التكليف طالما ان قانون ضريبة الدخل يحصر اهتمامه بنتيجة مختلف العمليات السنوية الموجودة فان دفتر جرد المستأنفة العائد لاعمال 1966 مؤشر من قبل المحكمة التجارية بتاريخ 6/1/1967 اي خارج المهلة القانونية اذ ان السجل الذي يجرى ترقيم صفحاته والتأشير عليه بعد انتهاء السنة السابقة لسنة التكليف انه سجل لا تتوفر فيه احد الشروط القانونية. وبما ان الفقرة 3 من المادة 16 من قانون التجارة التي كانت سائدة عند التكليف المعترض عليه قبل تعديلها بالمرسوم رقم 9800 تاريخ 4/5/1968 نصت على وجوب تنظيم دفتر الجرد والموازنة اللذين يجب تنظيمها مرة على الاقل في كل سنة. وبما ان التعديل الطارىء على المادة 16 المذكورة بالمرسوم رقم 9800/1968 يشير الى انه اذا خلا دفتر الجردات والميزانيات من عناصر الجردة التفصيلية فانه يجب على التاجر ان ينظم الوثائق المتعلقة بها وان يحتفظ بها طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 تجارة. وبما ان دفتر الجردات والميزانيات (Livres des Inventaires et Bilans) يتضمن وضعا وتعدادا لجميع عناصر المشروع التجاري من موجودات وديون وتدوينا لحساب الارباح والخسائر وللميزانية (Bilan). وبما ان القانون لا يفرض اي شكل معين للجرد غير انه يقتضي ان يعمل الجرد وفق قواعد المحاسبة والاعراف المعمول بها في المهنة. وبما ان نظامية السجلات تفي اتباع نظام معين من انظمة المحاسبة الصحيحة المألوفة بحيث يمكن اتباع اي منها متى كان محققا لاغراض الدخل واهمها انطباق القيود على الوقائع في تناسق يؤدي الى ابراز اثبات النتائج الحقيقية. وبما انه تكون السجلات نظامية بمجرد انطباقها في نوعيتها وماهيتها وتكاملها على قواعد نظام معين من انظمة المحاسبة الصحيحة المألوفة. وبما انه يمكن للمكلف اتباع اية طريقة مألوفة متى كانت محققة لاغراض ضريبة الدخل واهمها انطباق القيود على الوقائع. وبما انه يقتضي اذن في هذا المجال عدم التوقف عند اسلوب معين لضبط القيود التجارية وقد اعتبر هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له ان ما نصت عليه المادة 16 من قانون التجارة - قبل وبعد تعديلها - لا تقف حاجزا دون التطور الاجتماعي والاقتصادي والفني الحديث سواء كان ذلك في مسك الدفاتر ام في مجال الاصول الضريبية وهذا ما لاحظته الادارة ايضا بتعميمها رقم 2215 تاريخ 9 هـ 109/1965 المتعلق بنظامية القيود في الدفاتر التجارية (القرار رقم 436 تاريخ 24/4/1968 الدولة - وزارة المالية/ شركة باتا والقرار رقم 473 تاريخ 30/11/1977 الدولة - وزارة المالية/البنك العقاري العربي والقرار رقم 708 تاريخ 22/10/1980 المحامي جورج جبر/الدولة - وزارة المالية والدولة - وزارة المالية/المحامي جورج جبران
- قاعدة فرض ضريبة الدخل على الربح الصافي في السنة السابقة لسنة التكليف , ونتائجها.
-
وبما ان مختلف قوانين الضريبة لا سيما قانون ضريبة الدخل في مادته السادسة وقانون المحاسبة العمومية تقضي بفرض الضريبة في سنة التكليف على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقتها باعتبار السنة التي تسبق سنة التكليف وحدة اساسية لتحديد قيمة التكليف بالضريبة التي هي غير قابلة التجزئة. وبما انه ينتج عن هذه القاعدة تداخل وتشابك واندماج جميع العمليات التي يقوم بها المكلف في خلال السنة السابقة لسنة التكليف , بحيث تشكل مجموعة موحدة ينبغي التصريح عن نتيجتها النهائية كما لو كانت عملية واحدة (المواد 13 و14 و17 و18 من قانون ضريبة الدخل).
- الحالات التي تؤدي الى التكليف المباشر.
-
وبما ان المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بضريبة الدخل حددت , في فقرتيها الاولى والثانية الحالات التي تؤدي الى التكليف المباشر وذلك اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية واذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 30 المذكورة على ما يلي: "ما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية فتنزل الغرامة الى 25 بالمئة ولا يتوجب التكليف المباشر". وبما انه يستفاد من المادة 30 المذكورة اعلاه انه اذا نقص احد الشروط القانونية للسجلات النظامية فرضت الغرامة المختصة اي 25% من دون التكليف المباشر اما في حال نقصان اكثر من شرط واحد فيعتبر ذلك بمثابة عدم مسك السجلات القانونية ويتوجب بالتالي التكليف المباشر مع الغرامة البالغة 50%.
- فوائد الاموال التي دفعها المكلف تنفيذا لجداول التكليف .
-
وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على القول انه في القضايا الضريبية لا يحق للمكلف الذي استفاد من ابطال او تعديل تكليفه ان يطلب بمعزل عن اي نص بقوائد الاموال التي اضطر الى دفعها تنفيذا لجداول التكليف .
- شروط مسؤولية الدولة عن خطئها في الحقل الضريبي.
-
وبما انه فضلا عما تقدم, لا تسأل الدولة عن خطئها في الحقل الضريبي الا في حال ارتكابها خطأ جسيما ويجب في هذه الحال ان تقدم وفاقا لاصول المحاكمات الادارية, دعوى تعويض مستقلة عن الدعوى الضريبية الحاضرة الامر غير المتحقق في المراجعة الحاضرة.