01/04/1980
شورى حكم رقم : 269 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 269/1980
- التاريخ
- 01/04/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تصحيح الخصومة امام لجنة الاستملاك العليا ضد الادارة المستملكة.
-
وبما انه لم يظهر من القرار البدائي المستأنف من هي الادارة التي تم لمصلحتها الاستملاك. وبما ان المفعول القانوني لقرار وضع اليد المسجل على الافادة العقارية هو نقل ملكية العقار الى الادارة التي تم الاستملاك لمصلحتها وفقا لاحكام المادة 19 من قانون الاستملاك. وبما ان الالتباس في تحديد الادارة المستملكة والناتج عما ورد في المرسوم 2154 وقرار وضع اليد رقم 95 , لا تسأل عنه الجهة المستدعية. وبما ان استئناف الجهة المستدعية بوجه الدولة اللبنانية يكون مقدما ضد الادارة المستملكة التي صدر قرار وضع اليد لمصلحتها, وقد ورد ضمن مهلة الشهر القانونية المنصوص عنها في قانون الاستملاك لاستئناف قرارات اللجنة البدائية, وبالتالي, فلا يمكن القول حسب ما ورد في القرار المطعون فيه - ان الاستئناف مقدم بوجه من ليس له صفة وخارج المهلة القانونية. وبما انه, واثناء سير المحاكمة الاستئنافية صرح ممثل الدولة ان الاستملاك حاصل, بمرسوم 2154 تاريخ 6/11/1971 لصالح مصلحة كهرباء لبنان, فطلبت اللجنة الاستئنافية من الجهة المستدعية تصحيح الخصومة. وبما ان الجهة المستدعية قامت بتصحيح الخصومة بوجه كهرباء لبنان, ولكن اللجنة العليا اعتبرت ان تصحيح الخصومة حصل بعد فوات المدة القانونية, وانه يقتضي بالتالي رد الاستئناف شكلا. وبما انه, وعلى ضوء الالتباس المشار اليه اعلاه, فليس ما يمنع من تصحيح الخصومة بعد انقضاء مهلة الشهر المحددة للاستئناف طالما ان الجهة المستدعية كانت قد تقدمت باستئنافها ضد القرار البدائي ضمن هذه المهلة, وطالما ان المحاكمة لم تكن قد اختتمت بعد.